هل تقليد من لهم علم بالكتاب والسنة لعجز المقلد يؤدي لخروج مذاهب جديدة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تقليد من لهم علم بالكتاب والسنة لعجز المقلد يؤدي لخروج مذاهب جديدة ؟
A-
A=
A+
السائل : فهمت في نهاية الكلمة أن علينا أن نرجع إلى الأصل وهو القرآن والحديث لننظر إليهما ونسير على هداهم ، وتذكر شرط في هذا الأمر وهو على أن نكون على معرفة جيدة في فهم الحديث وهذا الأمر يحتاج في الواقع إلى تحديد حيث أن هذه الإمكانية لا تتوفر لدى الشباب جميعًا أن يفهموا الحديث فهمًا صحيحًا حتى يأخذوا الحكم المراد منه ثم لا تتوفر لدى الشباب جميعًا إمكانية مقارنة هذا الحديث بغيره من الأحاديث بأسباب قد تكون ضعف باللغة أو ضعف بعلم الأصول الفقه حيث تصنف الأحكام أو غير ذلك من الأشياء هذه كلها عوائق تقع أمام الشباب للخروج بالحكم الصحيح ، فهل هذا يعني اتباع من لهم علم بهذا الأمر وبالتالي نكون قد خرجنا بمذهب جديد ؟

الشيخ : الجواب أيضًا أشعر بأنه أيضًا يحتاج جلسة طويلة وطويلة جدًّا ولكني أجيب بإيجاز بقدر الإمكان ولا مؤاخذة إن أطلنا مرغمين العلماء .

الطالب : ... بحاجة الى الوقت ... جلسة ثانية بعد المغرب .

الشيخ : نعم بس في مجال .

الطالب : نعم .

طالب آخر : الآن في مجال .

طالب آخر : بالحدود التي تراها ضرورية ... الأسئلة ... .

الشيخ : طيب ، أذكر الأخ السائل ولعله على علم بأن العلماء يقسمون الاجتهاد في الشريعة إلى عدة أقسام : أولًا : الاجتهاد المطلق وهذا ليس إلا للأئمة كالسابقين ، ثم الاجتهاد المقيد وهو أن يجتهد العالم المتمسك بمذهب من مذاهب الأئمة المتبعين مراعيًا في اجتهاده قواعد إمامه فيصل إلى رأي يخالف فيه إمامه ، هذا النوع جائز عندهم بل واجب كالنوع الأول ، والنوع الثالث وهو في الواقع يمكن أن نعتبره قسمًا ... الأول ذلك أن الاجتهاد المطلق ينقسم إلى كلي وإلى جزئي ، الكلي هو الإمام من الأئمة السابقين يجتهد في كل مسألة ترد إليه ، أما الاجتهاد الجزئي فهو أن يجتهد الذي قلد إمامًا من الأئمة في مسألة واحدة أو في أكثر من مسألة فيصل في هذا الاجتهاد إلى رأي يخالف فيه مذهب إمامه في هذه المسألةثم بعد ما عرفنا هذه المراتب من الاجتهاد الكلي والجزئي والاجتهاد المطلق نأتي إلى حالة هي ليست من الاجتهاد في شيء ولا هي أيضًا من التقليد في شيء ، هذه الحالة تسمى عند العلماء بالاتباع ، والفرق بين الاتباع والتقليد كالفرق بين البصير والأعمى ، ذلك أن المتبع يتبع قول إمام من أئمة المسلمين مقرونًا بدليله أما المقلد فيقلد الإمام دون أن يعرف دليله ولا شك عند ذي عقل ولب خاصة بالنسبة للشباب المثقف أن الذي يعرف رأي الإمام ودليله خير من الذي لا يعرف لا رأي الإمام ولا يعرف دليله وبمعنى آخر ؟ إن المتبع تقليد زائد دليل ، ولا شك أن هذه الزيادة خير من صفر ، لذلك إذا عرفنا هذا البيان مع الإيجاز نقول إن كلا من المتبع أو المجتهد اجتهادًا جزئيًا فضلًا عن المجتهد المقيد بالمذهب كل ذلك لا يخرج صاحبه من أن يكون متبعًا لإمام من أئمة المسلمين فذلك الذي عرف دليل المسألة لإمام من أئمة المسلمين فاتبعه ما خالف المسلمين ، لأنه اتبع إمامًا من أئمتهم ، ونحن نعلم بالضرورة أن الحنفية مثلًا حينما يقلد الحنفية في مسألة كمسألة مثلًا خروج الدم يقول هذا الحنفي المقلد لإمامه ناقض للوضوء ، هو في هذه الحالة مخالف للإمام الشافعي الذي يقول لا ينقض الوضوء فإذن المخالفة لإمام من أئمة المسلمين لا مندوحة منها ولا خلاص منها ، فما هو الفرق بين إنسان أنا مثلًا كلكم يعلم أني ألباني والألبان كالأتراك لا يعرفون الإسلام إلا من زاوية المذهب الحنفي فقط .

الطالب : ... .

الشيخ : نعم .

الطالب : ... .

الشيخ : الخلاصة فأنا حنفي وعشت سنين لا بأس بها وأنا أرى أن خروج الدم ينقض الوضوء ولكن لما بصرني الله بالسنة المحمدية الصحيحة اتبعت الإمام الشافعي بدليله ولست الآن في صدده فما الفرق بيني سابقًا وبيني لاحقًا ؟ يوم كنت حنفيًا مقلدًا له كنت مخالفًا للشافعي ، الآن أنا متبع للإمام الشافعي مخالف لأبي حنيفة ما الفرق بيني سابقًا وبيني لاحقًا ؟ ليس هناك فرق .

مواضيع متعلقة