رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ؛ فهل تُطبَّق عليه الآية : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ؛ فهل تُطبَّق عليه الآية : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخي ، رجل طلَّق امرأته ولم يدخل بها ، فإذا أراد الرجوع تُطبَّق عليه الآية : فلا يحل له حتى تنكح زوجًا غيره أم لها حالة أخرى ؟

الشيخ : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، والله أظن راجعت القضية أظن أنُّو لا ما هو شرط ما دام أنه لم يبْنِ بها ، ما دام أنه لم يبْنِ بها .

السائل : نعم .

الشيخ : واللي ما بتحل هي التي طُلِّقت ثلاثًا .

السائل : وهذه يعني قد تُطلَّق ؛ يعني ممكن تُطلَّق ثلاثًا .

الشيخ : كيف سؤالك أنت تقول : كيف طلَّقَها ؟

السائل : هو هذه الحادثة التي حصلت .

الشيخ : كيف ؟

السائل : أن امرأة طُلِّقت ثلاثًا ، وأراد الرجوع إليها ؛ فهل يرجع إليها أم تُطبَّق عليه الآية ؟

الشيخ : كيف تتصوَّر هذه القضية لما ندخل نبحث ... رجل عقد على امرأته طلَّقها ثلاث طلقات ، وبين كل طلقة وطلقة يعني ساوت عدَّة ولَّا كيف ؟

السائل : والله السؤال .

الشيخ : هل وقعت القضية ولَّا لا ؟

السائل : نعم في الإمارات حقيقة أحد الإخوة سألوني إياه .

الشيخ : كيف وقعت القضية ؟

السائل : والله التفصيل هذا ما أعرف أنُّو كان في فترة انتظار العدة ، قال : أنها طُلِّقت ثلاثًا .

الشيخ : أنا أتصوَّر طُلِّقت ثلاثًا كما يفهمه كثير من المشايخ ؛ يعني دفعة واحدة .

السائل : قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .

الشيخ : إي نعم ، وهذا يُعتبر طلقة ما يعتبر ثلاثًا .

السائل : طلقة واحدة . طيب ، لو افترضنا شيخي على التفصيل على التطليق الشرعي اللي هو انتظار العدة .

الشيخ : نعم .

السائل : فأيضًا يتزوَّجها أم حتى تنكح زوجًا غيره على افتراض أن التطليق الشرعي ؟

الشيخ : طلَّقها ثلاثًا يعني ؟

السائل : نعم التطليق الشرعي .

الشيخ : بين كل طلقة في عدة .

السائل : نعم .

الشيخ : ما لي مستحضر الآن ... لأنُّو أخشى الخطأ في مثل هذه القضية ؛ لا سيما إذا نُقلت ؛ فلعلك تذكِّرني حتى أراجعها .

السائل : إن شاء الله .

مواضيع متعلقة