هل يجوز للإمام أن يترك النهي عن منكر معيَّن خشية الفتنة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للإمام أن يترك النهي عن منكر معيَّن خشية الفتنة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، هل يجوز للإمام أن يترك ... خشية الوقوع في الفتنة ؟

الشيخ : والله هذه فتنة !! في ناس مجرَّد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة ، وفي ناس ربما لو أكلها على جنابه ما بيعتبرها فتنة ، يا ترى ما هي الفتنة التي يُراد السؤال عنها واعتبارها عذرًا في ترك ما أمَرَ الله به على لسان نبيِّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟! إذًا القضية تحتاج إلى شيء من أوَّلًا : الثقافة الشرعية العامة ، وثانيًا : يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أُمِرَ به أو أن يفعل ، وهذا كقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المعروف في " صحيح مسلم " : ( مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان ) ، من الذي يُقدِّر هل يستطيع أن يغيِّر بيده أوَّلًا ، ثم بلسانه ثانيًا ، ثم لا شيء إلا الإنكار بالقلب ؟ مَن الذي يقدر ؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر ؛ لهذا ذهب بعض العلماء - ونحن لسنا معهم في هذا - أنهم نزَّلوا كلَّ أمر من هذه الأمور الثلاثة على الطبقة المعيَّنة ؛ فقالوا : ( مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده ) ؛ أي : الحاكم ، ( فإن لم يستطع فبلسانه ) ؛ أي : العالم ، ( فإن لم يستطع فبقلبه ) ؛ أي : عامة الناس ، وهذا التفصيل يعني لا يصح بداهةً ؛ لأن الرسول - عليه السلام - جاء بلفظ : ( مَن ) وهو من صيغ الشمول والعموم ؛ أي : مَن رأى منكم معشر الأمة ، وإلا لا يصح أن يُقال : من رأى منكم معشر الحكَّام فليغيِّره بيده ، فإن لم يستطع معشر العلماء ، لا ؛ ليس هذا التفصيل بمقبول أبدًا . لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث ، وتختلف باختلاف مَن وقع في مواجهة المنكر .

ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلًا يقول : " ويحَ من رأى منكرًا فلم يغيِّره بيده أو بلسانه " . فقال ابن مسعود : " بل ويح مَن لم ينكر المنكر بقلبه " ، ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة ، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث : ( فليس وراء ذلك ذرَّة من إيمان ) ، أما ويح مَن لم ينكر المنكر بيده ؛ قد لا يستطيع ، كذلك بلسانه قد لا يستطيع ، أما بقلبه فكلُّ أحد يستطيع ذلك ؛ لهذا خَصَّ بالويح هذه المرتبة الأخيرة .

مواضيع متعلقة