هل الزاني او الزانية أو المشرك والمشركة يجوز التزاوج بينهم وبين الأعفاء اذا لم يتوبوا ؟ وهل اذا حصل العقد بين الزاني والطاهرة مثلا يصح العقد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل الزاني او الزانية أو المشرك والمشركة يجوز التزاوج بينهم وبين الأعفاء اذا لم يتوبوا ؟ وهل اذا حصل العقد بين الزاني والطاهرة مثلا يصح العقد ؟
A-
A=
A+
السائل : قوله - تعالى - : (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )) ما الراجح فيه ؟

الشيخ : الراجح أن المشرك إذا لم يتب فلا يجوز التزاوج ، والزاني أو الزانية إذا لم يتب - أيضًا - كل منهما ، فلا يجوز التزاوج بين المسلم العفيف والمسلمة الزانية وبالعكس ، أما إذا تاب المشرك أو تاب الزاني أو الزانية فالتوبة تمحو الحَوبة .

السائل : طيب يا شيخ ، على فرض أن الزاني تزوَّجَ مسلمة هل يصح العقد ؟

الشيخ : لا .

السائل : إذًا في إشكال مع الآية .

الشيخ : أنو إشكال الله يهديك ؟

السائل : (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً )) .

الشيخ : لا ينكح عم يقول لك .

السائل : نعم .

الشيخ : معنى لا ينكح يعني لا يجوز أن ينكح ، فإن نكح فيكون آثما ويكون النكاح باطلا وين الإشكال ؟

السائل : يعني الزاني لا يجوز له أن يتزوَّج ما دام لم يتُبْ من زناه ؟!

الشيخ : نعم .

السائل : بارك الله فيك يا شيخ .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

مواضيع متعلقة