هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أن يمسح عليهما مرة أخرى ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أن يمسح عليهما مرة أخرى ؟
A-
A=
A+
السائل : وهي مسألة متكررة في ، أظن ولكن أحيانا التشابه بيصير في يعني بعض الفتاوى ، الذي يخلع خفيه بعدما مسح عليهم لدخوله المسجد أو غيره فلما خلعهم ثم لما أراد الخروج لبس الخفين فهل يجوز له أن يمسح بعدما خلع ولبس ؟

الشيخ : لا .

السائل : ما يجوز .

سائل آخر : إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا ؟ إذا كان على نفس الوضوء ؟

السائل : عفوا طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح ؟

الشيخ : الخلع .

السائل : الخلع ؟

الشيخ : إي نعم ، لأنه لما بدو يرجع يلبسهم لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة .

السائل : لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة !

الشيخ : شو هي الطهارة الكاملة .

السائل : طبعًا تقصدون غسل الرجلين .

الشيخ : كيف ؟

السائل : يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين .

الشيخ : بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوؤه كما هو .

السائل : توضأ ؟

الشيخ : ثم خلع ثم لبس .

السائل : نعم .

الشيخ : ما بيضرُّه ، لكن لما أجا ومسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله - عليه السلام - : ( دَعْهما ؛ فإنِّي أدخَلْتُهما طاهرتين ) .

السائل : أيوا ، إذًا هنا الآن جيد شيخي هذا التفصيل أبدى لي أمر كان غائب عن ذهني ، فإذا لم يمسح فيصدق فيه ، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه أيوا أكرمك الله يا شيخي .

الشيخ : شو قلت أنت لما أجيت ؟

السائل : لا خلص أوردت أنا خلع الجوربين .

مواضيع متعلقة