ما حكم الشراكة في التجارة التي يكون طرف منها مشارك بماله وآخر بجهده ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الشراكة في التجارة التي يكون طرف منها مشارك بماله وآخر بجهده ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا سؤال آخر .

الشيخ : تفضل .

السائل : الآن لو شخص مثلًا أراد أن يشارك شخص آخر في الغنم في تربية الغنم .

الشيخ : أيوا .

السائل : شخص بجهده والآخر برأس المال .

الشيخ : نعم .

السائل : بعد فترة سنة أو سنتين أرادوا فك هذه الشركة .

الشيخ : أيوا .

السائل : هل يقسم رأس المال بينهم مع المربح ولا كيف .

الشيخ : على حسب ما كانوا متفقين .

السائل : حسب الاتفاق .

الشيخ : هادا الربح مناصفة ولا مرابعة ولا مثالثة ولا ولا إلى آخره .

السائل : لا شيخنا عفوا .

الشيخ : ها .

السائل : قصدي أنا رأس المال رأس المال مثلًا لنفرض أنه يعني رأس المال فيما بد يقسم بين الاثنين ولا رأس المال يبقى لصاحبه والمربح يقسم .

الشيخ : هو هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : هو هذا يبقى رأس المال لصاحبه لأنه هداك عم يضارب بعمله فهون بقى بييجي ما قلته آنفًا المناصفة ولا المرابعة بيأخذ النص يعني أو الثلث على حسب الاتفاق من الربح .

السائل : نعم .

الشيخ : أما رأس المال يعود لصاحبه .

السائل : لو كان الاتفاق أيضًا في رأس المال يجوز .

الشيخ : كيف يعني .

السائل : يعني لو اتفقوا يقسموا حتى رأس المال يعني كل شيء يقسم وأخيرا النصف يعني بعد فض الشركة .

الشيخ : أي .

السائل : اتفقوا على أساس كل شيء يقسم بالنصف .

الشيخ : هذا ما بصير يا أبو عبد الله لأنه هون راح يصير ربا افترض الآن أنه يعني حنضخم المشكلة لتتضح افترض أنه هالشركة ما نجحت .

السائل : نعم .

الشيخ : يعني كان الربح شيء لا يذكر أو ما في ربح .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا كان هناك مشروط أنه يقسم نصف المال يقسم المال رأس المال مناصفة معناها راح يأخذ هداك المضارب من بدنه راح ياخد نصف المال مقابل لا شيء .

السائل : ... .

الشيخ : ويخسر رب المال نصف المال .

السائل : نعم .

الشيخ : هذا ما يجوز .

السائل : الله يجزيكم الخير شيخنا .

الشيخ : أهلا وسهلا .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله .

الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

مواضيع متعلقة