هل في السيارات والشاحنات التي تعمل على الخطوط في نقل البضائع ونحوها زكاة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل في السيارات والشاحنات التي تعمل على الخطوط في نقل البضائع ونحوها زكاة ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : هل يفرق بين الإنسان الذي يعمل في بيع وشراء السيارات ، وإنسان آخر يعمل بهذه السيارات على الخطوط ؟ إنسان بيشتري وبيبيع تريلات ، والثاني لأ ، بيستخدم هذه التريلات على الخطوط بالأجرة ، بالنسبة للزكاة هل في هنالك يعني تقريق ما بين هذا ؟

الشيخ : هذه يستعمل ماذا تعني يستعمل ؟

السائل : يعني مشغل موظفين مثلًا عشرين سيارة تريلة .

الشيخ : في عنده سيارات يعني ؟

السائل : في عنده عشرين سيارة تريلة .

الشيخ : يملكها ؟

السائل : يملكها إله نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : هي تعمل على الخطوط بالأجرة ؟

الشيخ : طيب .

السائل : وآخر .

الشيخ : ها .

السائل : يبيع ويشتري هذه .

الشيخ : ما في فرق ، ما في فرق ، يعني كلاهما غني وكلاهما في عليه زكاة في هذه التريلات ، وهذا مضى الكلام فيه .

السائل : الرجل يقول في السؤال هناك من فرق ما بين العمل في بيع وشراء السيارات واعتبرهم رأس المال يخرج عنه اثنان ونص بالمئة ، أما الآخر فيخرج عن الأرباح التي يجنيها .

الشيخ : هكذا يقولون بالنسبة للي عنده دور وشقق بيأجرها ، بس هذا أيضًا ليس عليه دليل ، ليس عليه دليل إطلاقا يعني الجواب واحد .

السائل : شيخي أصل .

الشيخ : لكن شوممكن أن يقال بالنسبة لهذا الثاني ، هذا ما دام بيشغلها فهو بيتوفر عنده مال ، بيتوفر عنده مال .

السائل : إي نعم ، فترة عن فترة بيزيد .

الشيخ : آ ، هذا المال إلي بيتوفر عنه في آخر السنة يجب أن يخرج عن جميع المتوفر ، ولو كان بعضه لم يحل عليه الحول .

السائل : في آخر شهر ؟

الشيخ : بمعنى من أجل التوضيح ، أول نصاب في هذا الرجل وأمثاله بدأ في شهر محرم ، بينتهي في آخر السنة بأول دخول شهر محرم السنة التالية ، لكن في هالسنة جاءه أموال السنة إيش هالي في أثناء الحول الأول .

السائل : نعم .

الشيخ : لا يجب عليه حت يحول عليه الحول ، حال عليه الحول وأخرج الزكاة ، ثم بعد ذلك النصاب لا يزال عنده صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لا يزال عنده ، لكن في السنة الثانية توفر عنده أنصبة كثيرة جدًّا ، فلو أراد أن يعمل حساب يمكن كل يوم إذا ما قلنا كل ساعة بيجي إيش نصاب .

السائل : إي نعم .

الشيخ : فكل ما يأتيه من مال في أثناء الحول الثاني يلحق بالمال الي كان في السنة الأولى ، السنة التانية ، السنة الاولى أخرج مثلًا عن نصاب واحد ، السنة الثانية أخرج عن ألوف الأنصبة لكن ما حال عليه الحول إلا على النصاب الي كان حال عليه الحول من قبل .

السائل : يزكي الواحد رأس المال أم المبلغ الذي جناه من رأس المال ؟

الشيخ : كله ، كل المال الي عنده ، كل المال الي عنده ، للك أنا عن أفرضلك عنده نصاب ، عمده نصاب بعدين مهما جاءه من مال يضاف الى هذا النصاب ويخرج عن الجميع ، أنا عم أقول إنو هذا الشخص الثاني لا بد في عنده مال ، يعني نقود ، نقود سيولة كما تقولون نعم ، فإذن هذا يُخرج عن المتوفر عنده دون أن يترقب مرور الحول على كل نصاب لأ ، النصاب الأول هو الي بيشفع النصاب الثاني الذي لم يحل عليه الحول ، وبهذا أولا بيخلص هو من مشكلة الحسابات الدقيقة ، وثانيا بيكون الأنفع للفقراء والمساكين .

مواضيع متعلقة