هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها في الحج أو في العمرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها في الحج أو في العمرة ؟
A-
A=
A+
السائلة : طيب ، المرأة المحرمة هل يجوز لها أن تغطي وجهها أثناء العمرة أو الحج ؟

الشيخ : في صورة يجوز وفي صورة حرام لا يجوز أما الصورة الجائزة .

السائلة : نعم .

الشيخ : فهي أن تسدل أن تسدل جلبابها على وجهها سدلًا .

السائلة : نعم .

الشيخ : فهذا جائز والمحرم أن تشد النقاب على وجهها .

السائلة : والأفضلية .

الشيخ : والأفضل أن تكشف عن وجهها إلا إذا خشيت على نفسها الفتنة أو خشيت على الرجال أن يفتتنوا بها فحينئذٍ تسدل ولا تتنقب .

السائلة : نعم .

مواضيع متعلقة