إذا ظاهر الرجل من زوجته وبقي معتزلاً لها ولم يرد أن يدفع الكفارة رغم قدرته على ذلك , فهل يقع عليهما الطلاق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا ظاهر الرجل من زوجته وبقي معتزلاً لها ولم يرد أن يدفع الكفارة رغم قدرته على ذلك , فهل يقع عليهما الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : إذن هو كان مرتب عليه شيخنا للفائدة كان مرتب عليه فإن كان هذا ظهارا فالرجل يرفض أن يعني يرفض الكفارة اللي هي الصيام رغم أنه مقتدر ويقول لها أنت ابق على حالك وأنا على حالي فهل يعني إذا مثلًا بقي معتزل لها هل يقع عليه الطلاق ويفرق بينهما فإن وقع الطلاق وأراد أن يعيدها بعد الطلاق هل يبقى الظهار محسوبًا عليه هذا كان مرتبه الشيخ فنحن عرفنا أنه من أول خلاص أنه ليس ظهار .

الطالب : هذا السؤال بظهر أنه إذا كان واحد قال فعلًا أنت علي كظهر أمي فوقع عليه الكفارة فإذا كان بليد مثل هذا الرجل .

السائل : هاي آه خلنا نستفيد ما حرمنا .

الطالب : أيوا شيخي .

الشيخ : ما أريد أن أفكر في شيء لم يقع .

السائل : هذا شيخي واقع بين الناس .

الشيخ : ما هو واقع يا أخي الله يهديك واقع الظهار أما واقع أنه بترتب هيك ولا ما بيترتب .

السائل : ... .

الشيخ : لما بننسأل هالسؤال ساعتها بنجاوب الظهار واقع أما الترتيبات هاي لسا ما حدا سألنا إياها السؤال الثاني ما هو .

مواضيع متعلقة