هل يجوز للدولة المسلمة أن تستأجر غير المسلمين في وظائفها وأعمالها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للدولة المسلمة أن تستأجر غير المسلمين في وظائفها وأعمالها ؟
A-
A=
A+
السائل : تكملة السؤال - شيخ - : هل يجوز للدولة المسلمة - أيضًا - أن تستأجر غير المسلمين في وظائفها وأعمالها ؟

الشيخ : هذا الذي تبادر لذهني أن يكون مفصولًا بالسؤال الأول ؛ فأقول :

يجوز للدولة المسلمة أن توظِّفَ غير المسلم إذا لم تجد المسلم ؛ ولا سيما المسلم الكفء ، أما إذا لم تجد الدولة المسلمة مسلمًا يعمل في وظيفة من وظائفها فللضرورة حين ذاك أحكام ، وقد ثَبَتَ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه بَلَغَه أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - وكان واليًا من قِبَلِ عمر في بعض البلاد ، بَلَغَ عمرَ أنه وظَّف عنده كاتبًا نصرانيًّا ، فنهاه عمر عن ذلك واشتدَّ في الإنكار عليه ، وهذا في الواقع من السياسة الإسلامية التي لم يهتم بها بعض الحكَّام المسلمين سابقًا فبدؤوا يُفسحون المجال لغير المسلمين الصالحين من جهة بأن يُدخلوهم في دوائر الدولة ، بل وأدخلوا فيها بعض مَن ليسوا من الإسلام مطلقًا ؛ فكان ذلك من أسباب أن دالت دولة المسلمين وذهبت مع دول الذاهبين .

فإذًا الأصل أنه لا يجوز توظيف الكافر في وظائف الدولة التي تتعلق بإدارة شؤون الدولة وسياستها ، بخلاف التوظيف في أعمال ليس لها علاقة بالسياسة الشرعية العامة للدولة الإسلامية ، فلا يخفى - والحالة هذه - أن ذلك من الأمور الجائزة ؛ كاستئجار العمال في الطرق وفي المناجم في نحو ذلك مما لا يخطر في بال أنه يمكن أن يستغلُّوا وظائفهم لغير المصلحة الإسلامية .

السائل : أحسنت .

مواضيع متعلقة