هل يجوز لمسلم أن يعمل في ظلِّ نظام باطل بقصد الدعوة إلى الله - تبارك وتعالى - ؟ مثل أن يعمل في مؤسسة ربوية أو محل للخمر ؟ وهل يجوز له أن يرتادَ محلَّات المنكر كبيوت الزواني أحيانًا بقصد دعوتهم ونصيحتهم أم لا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز لمسلم أن يعمل في ظلِّ نظام باطل بقصد الدعوة إلى الله - تبارك وتعالى - ؟ مثل أن يعمل في مؤسسة ربوية أو محل للخمر ؟ وهل يجوز له أن يرتادَ محلَّات المنكر كبيوت الزواني أحيانًا بقصد دعوتهم ونصيحتهم أم لا ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثالث : هل يجوز لمسلم أن يعمل في ظلِّ نظام باطل بقصد الدعوة إلى الله - تبارك وتعالى - ؟ مثل أن يعمل في مؤسسة ربوية أو محل للخمر ؟ وهل يجوز له أن يرتادَ محلَّات المنكر كبيوت الزواني أحيانًا بقصد دعوتهم ونصيحتهم أم لا ؟

الشيخ : هذا السؤال يتضمَّن سؤالين : الأول : هل يجوز أن يكون موظَّفًا في الدولة ؟

عيد عباسي : مؤسسة ربوية .

الشيخ : نعم ؟

عيد عباسي : مؤسسة ربوية للأمر بالمعروف .

الشيخ : إي نعم .

هل يجوز أن يعمل في نظام باطل بقصد الدعوة ؛ مثل أن يعمل بمؤسسة ربوية إلى آخره ؟

أظن أنه يمكن أخذ الجواب عن هذا السؤال مما سبق من الجوابين ، ولكن لا بد من شيء من التفصيل :

لا يوجد في الإسلام ما يجري عليه حكَّام هذا الزمان من الكفار صراحةً ومن المقتدين بهم من الحكَّام المسلمين ، لا يوجد عندنا في الإسلام أن الغاية تبَرِّر الوسيلة ، فالمسلم لا يجوز أن يتعاطى أمرًا منكرًا في سبيل أن يحقِّق أمرًا معروفًا ، فالعمل في مؤسسة ربوية لا يجوز في الشريعة الإسلامية مهما ادُّعِيَ أن القصد من هذا العمل هو قصد حَسَن شريف ، كيف يمكن لِمَن يؤمن بالله ورسوله أن يعتبر نفسه مطيعًا لله وهو يأتي عملًا لَعَنَه عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟!

وأعني بهذا الإشارة إلى الحديث الصحيح وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لَعَنَ الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدَيه ) ، ففي هذا الحديث لعنُ الكاتب ، وما ذلك إلا لأنه يتعاون مع أَكَلَةِ الربا وهم يستحقُّون اللعن ، فاستحقَّ هذا الكاتب اللعن معهم لأنه يساعدهم على منكرهم ، فليس في الإسلام تبرير الوسيلة وهي منكرة إسلاميًّا من أجل الغاية الشريفة - زعموا ! - ؛ وهي الدعوة إلى الإسلام ، أو خدمة الإسلام من هذا الطريق غير المشروع ، فنقول : على كل مسلم اضطُرَّ أن يعيش تحت دولة لا تحكم بالإسلام أن يختار من الأعمال ومن الوظائف ما لا يحرِّمه الإسلام ، ثم يستطيع في الوقت نفسه أن يدعو إلى الإسلام بنفس الوظيفة التي هو يعمل فيها .

أما الشق الثاني من السؤال ؛ وهو : هل يجوز أن يرتاد محلات الزواني أحيانًا بقصد الدعوة ؟

فالجواب : إن كان يضمن أمرين اثنين فالحكم أنه يجوز ؛ الأمر الأول : ألا يتورَّط هو كأن يكون شابًّا - مثلًا - لا يزال في عنفوان شبابه ، فلا يتورَّط بسبب تردُّده ولو بقيد أحيانًا إلى تلك الأماكن فيُفتتن بالزواني ، فهو يذهب لإصلاحهنَّ وإذا به يقع في فسادهنَّ ، إذا ضمن هذا أوَّلًا ، وضمن شيئًا آخر : وهو ألَّا يتحدث الناس عنه بأنه يرتاد هذه الأماكن بقصد الفاحشة ، وأنه لا يقصد مجرَّد الدعوة ؛ لأن هذا الارتياد لا يمكن الكشف عن حقيقته ما دام أنه محلُّ فحش ، والمومسات سوادهنَّ يغلب على سواد هذا المرتاد لذلك المكان بقصد الدعوة .

لذلك فأنا أقول : نفس الارتياد هذا لا فرق عندي بينه وبين ارتياد أماكن الكفر والشرك بقصد الدعوة ، لكن ينبغي أن نُلاحظ في ذلك الأمرين السابقي الذكر .

السائل : جزاك الله خير .

مواضيع متعلقة