رجل دفع سلفة دار وباعَها قبل أن يسدِّدَ ثمنها إلى صاحب الدار الأصلي ؛ فهل يجوز هذا العمل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل دفع سلفة دار وباعَها قبل أن يسدِّدَ ثمنها إلى صاحب الدار الأصلي ؛ فهل يجوز هذا العمل ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل دفع سلفة دار وباعَها قبل أن يسدِّدَ ثمنها إلى صاحب الدار الأصلي ؛ فهل يجوز هذا العمل ؟

الشيخ : اشترى دارًا من مين ؟

السائل : دفع سلفة واشترى دارًا .

سائل آخر : ... بالبنايات الجديدة .

السائل : ... .

الشيخ : مين اشترى ؟

السائل : من صاحب الدار .

الشيخ : من صاحب الدار .

السائل : وقبل أن يسدِّد ثمنها باعها قبل أن يستلم الدار ؛ هل يجوز هذا العمل ؟

الشيخ : أخشى أن يكون فيه حيلة في الموضوع .

سائل آخر : لا ، مو .

سائل آخر : منشان يربح .

الشيخ : إذا كان باع بيع طبيعي ، يعني باع ليربح مثلًا ، مو باع ليخسر .

السائل : باع ليربح .

الشيخ : إي نعم .

ما في أي مانع من ذلك .

سائل آخر : قبل ما يستلم الدار ، ما استلمها لسا .

الشيخ : ما سكنها ؟

سائل آخر : ما استلمها ، لسا ع الخريطة .

الشيخ : شلون السؤال يا أستاذ ؟

سائل آخر : هذا صاحب السؤال ؛ تفضل .

السائل: هلق العادة عم يشتري ... صاحب ... بدو يشتري بيت ، يا إما بعناه يا أما لسا ع الخريطة ، فعَم يصح له بيعته ... قبل ما يستلمه ، عم يدفع رعبون ... فعليًّا ... وتجي بيعته يبيعه .

سائل آخر : قبل ما يستلمه .

السائل : لا ، على أساس .

سائل آخر : إي إي ، قبل ما يستلمه ، قبل ما يتعمَّر كمان .

...

سائل آخر : حتى قبل ما يتعمَّر !

السائل : باعه بربح ؛ فيجوز بيعه أم لا يجوز ؟

الشيخ : إذا ما في حيلة هناك بين البائع والشاري يجوز .

السائل : على أساس ربح ، بربح .

...

سائل آخر : إن ما استلم الدار كيف بدو يبيعها ؟ مو الرسول – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع ما ليس عند ... ؟

الشيخ : هذا حينئذٍ الذي يقول هذا الكلام معناه أنُّو الشاري الأول لا يجوز أن يشتريه ؛ لأنُّو البيع عم يصير ع الخريطة ، فإذا كنت تقول بهذا القول ؛ أي : لا يجوز أن يشتري ع الخريطة فكلامك صحيح ، أما إن كنت ترى كما أقول أنا : البيع على الخريطة بأوصاف واضحة وبيِّنة فما في مانع عندي من هذا الشراء ، ولا بالتالي في مانع من بيعه ؛ لأنُّو الأحاديث التي جاءت في النهي عن بيع ما لا تملك ، أو ما لا ، إلا أن تنقله وما شابه ذلك .

نعم ؟

سائل آخر : فيما لم يُقبض .

الشيخ : ما لم يُقبض ، إي نعم .

فهذا إنما هو في المنقولات التي يمكن نقلها من مكان لمكان ؛ يعني هلق - مثلًا - خلاف الواقع عند كثير من التجار ؛ أنا أشتري من تاجر - مثلًا - مية ثوب ، ولسا ما نقلتها من عنده ؛ بيجي واحد بيربِّحني بالثوب - مثلًا - مئة قرش فرضًا ، روح خذها من عند التاجر اللي اشتريت منه ؛ هذا ما يجوز ؛ لأنُّو هذا منقول ممكن نقله ، فلا يجوز بيع ما لم تنقله ، أما الدار لا يمكن نقلها أوَّلًا ، وبعدين بالنسبة لنهي ما ليس عند ؛ ذلك النهي هو معقول المعنى وليس تعبُّديًّا ؛ لأنُّو أكثر المعاملات هي معقولة المعنى ، يعني مُدرَك منها الغاية ، فنهي عن بيع ما ليس عندك هو لمنع ما قد عسى أن يقع بين المتبايعين من الخلاف ، فإذا كان البيع الأول ع الخارطة بمساحة الأرض معروفة ، وارتفاع الغرف معروف ، والشمينتو وكميته - أيضًا - نسبته ، والحديد ؛ كل هذا معروف كما هو - أيضًا - عليه العمل ؛ فيجوز أن يشتري على هذا البيان ولسا الأرض أرض ، إي نعم ، فإذا جاز هذا جاز لهذا الذي اشترى على الخارطة قبل ما يظهر أيُّ شيء أن يبيع ، وهكذا يتسلسل الموضوع ، فإذا صار حقيقة واقعة أو بدأت الحقيقة تظهر فأولى وأولى .

نعم .

سائل آخر : ... ما مثبِّت ... .

سائل آخر : ... .

الشيخ : مو اشترى بالدين ؟ في شيء غير أنُّو اشترى بالدين ؟

سائل آخر : ... .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : بالدين ، بالدين اشترى .

الشيخ : والله أنا شايفكن شاعرين أنُّو في حيلة هناك ما عم تظهروها ! في شي غير الدين ؟

سائل آخر : ... فقط .

الشيخ : في شي غير الدين ؟

سائل آخر : ما في شي .

الشيخ : طيب .

السائل : في تعقيب لأبي حمدي ، في عندك تعقيب يا أستاذ ؟

الشيخ : أبو حمدي ، تفضل .

أبو حمدي : ما عندي تعقيب .

السائل : في شيء ؟

سائل آخر : ... - مثلًا - بيذكر صاحبها أنُّو لح ... فيها ، مستودع كبير ما عنده قرنة - مثلًا - خليها ؛ أبيعها بعدين ، العقد تم الآن ، الثمن انقبض ؟

الشيخ : ما يجوز حتى يُنقل .

سائل آخر : هَيْ أبو حمدي .

الشيخ : هَيْ فيها نصوص صريحة هذه ، هذه فيها نصوص صريحة لا تقبل الجدل ، حتى ننقله إلى مكان آخر .

غيره ؟

مواضيع متعلقة