هل يجوز تحديد النسل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز تحديد النسل ؟
A-
A=
A+
السائل : التلكيع بمعنى تحديد النسل ؛ حلال ؟

الشيخ : شو هاد ؟

السائل : تلكيع .

الشيخ : تلكيع ؟

السائل : إي ، تلكيع ، لغة حلبية .

الشيخ : إي ، لغة حلبية .

سائل آخر : تأخير الـ .

السائل : حلال أم حرام ؟ وما الدليل على ذلك ؟

الشيخ : الجواب أنُّو هذا التنظيم اللي بيسمُّوه اليوم تنظيم الأسرة قد رأيته فيما رأيت في المغرب لافتات بإعلانات ضخمة بعرض الشارع مكتوب عليها أسبوع تنظيم الأسرة، ومصور أب وزوجته وكل واحد من الزوجين ماسك ولد ؛ يعني أربعة أشخاص بس ، إنما ناقصهم في الصورة كلبهم خامسهم [ الجميع يضحك ! ] ، خامسهم كلبهم !!

إي ، هذا تنظيم الأسرة أنا أعتقد أنُّو هذا كله من وحي الغرب ، الذي يريد أن يقضي على المسلمين بمكر ، ومن باب دس السم في الدسم ؛ أنُّو تنظيم الأسرة هذا لصالح المسلمين .

فأقول : إن تنظيم الأسرة جماعيًّا شعبيًّا هذا لا يجوز في الإسلام ، يكفي أنه يتجاوب مع رغبات الكفار أعداء الإسلام ، ولا يتجاوب مع رغبة سيد المسلمين رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - حينما قال : ( تزوَّجوا الودود الولود ؛ فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) ، وحينما جوَّز بل أقولها : استحبَّ لكل رجل أن يتزوَّج أكثر من واحدة .

تعجبكم هَيْ ولَّا هَيْ ما هي ماشية ؟

سائل آخر : خطرة أستاذ !!

الشيخ : بضاعة مو ماشية ... .

سائل آخر : استحبَّ ؟

الشيخ : إي نعم .

قلت : جوَّز ؛ بل استحبَّ للرجل أن يتزوَّج أكثر من واحدة ؛ ذلك لقوله - تبارك وتعالى - : (( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )) أوَّلًا ، وثانيًا : لأنه إن أَمَرَ بتزوُّج الواحدة الولود من أجل الغاية المذكورة في الحديث : ( فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) لا شك أن المباهاة تتحقَّق له بأوسع معانيها فيما إذا تزوَّج أكثر من واحدة .

طبعًا هذا التوجيه كله غير مقبول في العصر الحاضر حتى ممَّن يزعمون الدعوة للإسلام ؛ لأنهم يريدون أن يقرِّبوا الإسلام إلى الأوروبيين الكفار إسلامًا مُؤَمركًا أو مُؤَوْربًا - إذا صحَّ التعبير - أو مغرَّبًا تغريبًا حتى يدخل في عقولهم ، والمسلم لا يكون معتزًّا بدينه إلا إذا قدَّمَه دون أيِّ تغيير ودون أيِّ تبديل ، بل دون أيِّ زخرفة أو برقشة ؛ لأنُّو نصاعة الإسلام بفطرته وطبيعته كافية لِأَن يدعُوَ الناس إلى أن يدخلوا في دين الله أفواجًا كما دخلوا في أول الإسلام في دين الله أفواجًا ، ولا بد أن تتحقَّق هذه القضية أكثر مما تحقَّقت من قبل ، كما قال ربنا - تبارك وتعالى - في القرآن : (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )) .

فالتنظيم الجماعي هذا لا يجوز قطعًا ، أما - ولا أريد أيضًا أن أسمِّيه تنظيمًا - وأما العزل من الزوج عن زوجته لأمرٍ عارضٍ وشخصيٍ لا تنتقل عدواه إلى غيره فهو وعذره ؛ فإن كان عذره مشروعًا فله ذلك ، وإلا فإن كان يعزل ويحدِّد النسل ويقلِّله بأيِّ سبب من الأسباب المبتدعة اليوم أو المحدثة من أجل ماذا ؟ والله رجل معاشه محدود ، هلق هو وبنت وحدة أو ولد واحد عايش رغمًا عنه يعني ؛ فكيف إذا إجاه ولد تاني ؟! بيقصف عمره ولسا ما نُفِخ فيه الروح ؛ فهذا الباعث جاهلي بلا شك ، (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )) ، فعزل الرجل عن زوجته بهذا الباعث هو تشبُّه بالكفار الذي بَعَثَهم هذا الباعث على أن يقتلوا النفس التي حرَّم الله بغير حقٍّ .

غيره ؟

السائل : في تعقيب ، تفضل .

مواضيع متعلقة