سائق أجرة حصل له حادث فمات الذي بجانبه ، فدفعت شركة التأمين مالًا معيَّنًا لأولاد الميت ؛ فهل يجوز لهم أخذه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سائق أجرة حصل له حادث فمات الذي بجانبه ، فدفعت شركة التأمين مالًا معيَّنًا لأولاد الميت ؛ فهل يجوز لهم أخذه ؟
A-
A=
A+
الحويني : رجل سافر في سيارة أجرة ، فسائق السيارة عمل حادثًا ، فقتل هذا الرجل الذي يركب بجانب السائق ، طبعًا فرضوا عليه تأمين هذا الميت ، يعني شركة التأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي عشرين ألف جنيه ، هل يحلُّ لهم أن يأخذوا هذا المال ؟

الشيخ : لا ، هم يأخذون من القاتل خطأً الدية الشرعية إن حصلت لهم ، أما أن يأخذوا المال من الشركة - شركة التأمين - فهو مال قمار ، لا يجوز .

الحويني : فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية ؟

الشيخ : الحكم هو هو . لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقًّا ، فهم يتعاونون معه لا سيَّما عصبته من أهله ؛ فعليهم أن يجمعوا ما يبرِّئ ذمِّته ، ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليهم ، فعدم وجود مثل هذه الدية لا يبرِّر أخذ المال الحرام .

نعم .

الحويني : جزاك الله خيرًا .
  • رحلة الخير - شريط : 10
  • توقيت الفهرسة : 01:26:25
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة