سائق أجرة حصل له حادث فمات الذي بجانبه ، فدفعت شركة التأمين مالًا معيَّنًا لأولاد الميت ؛ فهل يجوز لهم أخذه ؟
A-
A=
A+
الحويني : رجل سافر في سيارة أجرة ، فسائق السيارة عمل حادثًا ، فقتل هذا الرجل الذي يركب بجانب السائق ، طبعًا فرضوا عليه تأمين هذا الميت ، يعني شركة التأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي عشرين ألف جنيه ، هل يحلُّ لهم أن يأخذوا هذا المال ؟
الشيخ : لا ، هم يأخذون من القاتل خطأً الدية الشرعية إن حصلت لهم ، أما أن يأخذوا المال من الشركة - شركة التأمين - فهو مال قمار ، لا يجوز .
الحويني : فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية ؟
الشيخ : الحكم هو هو . لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقًّا ، فهم يتعاونون معه لا سيَّما عصبته من أهله ؛ فعليهم أن يجمعوا ما يبرِّئ ذمِّته ، ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليهم ، فعدم وجود مثل هذه الدية لا يبرِّر أخذ المال الحرام .
نعم .
الحويني : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : لا ، هم يأخذون من القاتل خطأً الدية الشرعية إن حصلت لهم ، أما أن يأخذوا المال من الشركة - شركة التأمين - فهو مال قمار ، لا يجوز .
الحويني : فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية ؟
الشيخ : الحكم هو هو . لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقًّا ، فهم يتعاونون معه لا سيَّما عصبته من أهله ؛ فعليهم أن يجمعوا ما يبرِّئ ذمِّته ، ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليهم ، فعدم وجود مثل هذه الدية لا يبرِّر أخذ المال الحرام .
نعم .
الحويني : جزاك الله خيرًا .
- رحلة الخير - شريط : 10
- توقيت الفهرسة : 01:26:25
- نسخة مدققة إملائيًّا