هل يُجزئ أن يُقرأ صُبح الجمعة بعض آيات سورتي السجدة والدهر ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يُجزئ أن يُقرأ صُبح الجمعة بعض آيات سورتي السجدة والدهر ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يُجزئ أن يُقرأ صُبح الجمعة بعض آيات من سورتي السجدة والدهر ؟

الشيخ : أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط ، أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى وسورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى .

بل أقول شيئًا : إنَّ تقصُّد قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرعت تلاوتها في صُبح الجمعة لأن فيها سجدة ؛ فهذا يكون من محدثات الأمور ؛ أي : لا يجوز للإنسان أن يتقصَّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلًا قسم السورة ركعتين ، ويكون أتى ولا بد بالسجدة ، لا يجوز هذا القصد ؛ لأننا لا نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة ، بل الأقرب - كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالآخرة والبعث والنشور ونحو ذلك .

ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنة بتمامها ؛ أي : يقرأ كل سورة في ركعتها ، وإما أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ، والأمر كما قلنا واسع ، لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاته ، أما إذا كان المقصود السنة ؛ فالسنة أن يقرأ السورتين المعروفتين .

مواضيع متعلقة