هل يجوز القسم والحلف بالقرآن الكريم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز القسم والحلف بالقرآن الكريم ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الوالد - حفظك الله - ، هل يجوز القسم بالقرآن ... أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيرًا ؟

الشيخ : أعِدِ السؤال .

السائل : هل يجوز القسم بالقرآن ... أرجو التوضيح .

الشيخ : لا شك في جواز الحلف بالقرآن الكريم على مذهب أهل السنة والجماعة ؛ لأن القرآن كلام الله - تبارك وتعالى - ، أما الذين يقولون كالمعتزلة وغيرهم ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة كما أشرنا آنفًا ؛ فإن فيهم من ينتمي إلى الأشاعرة أو الماتريدية مَن لا يقول : بأن كلام الله - عز وجل - هو صفة من صفاته ، فمن كان يعتقد اعتقاد أهل الحديث واعتقاد السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ، فإذا حلف بكلام الله فإنَّما حلف بصفة من صفات الله القديمة ، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنَّ بعض الذين يخرجون - أي : يُخرجهم الله عز وجل - من النار في حديث طويل لا أستحضره الآن ، يحلف فيقول : بعزَّتك يا رب العالمين .

وأقرب من هذا مثالًا ما هو مذكور عن الإمام أحمد أنه كان يستدل على أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق ؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : ( أعوذ بكلمات الله التَّامَّة ) ، فلما كانت كلمات الله التامَّة صفة من صفاته جاز الاستعانة بها ، وبالتالي جاز الحلف بها ، ولم يجُز الحلف بغير ذلك من المخلوقات ؛ فإذًا هذا دليل واضح على أن كلام الله ليس مخلوقًا كما يقول المعتزلة ومَن شايَعَهم في اعتقادهم ، فيجوز للمسلم أن يحلف بالقرآن الكريم ، ولكن هنا دقيقة يجب الانتباه لها ؛ القرآن الكريم - كما ذكرنا آنفًا - هو صفة من صفات الله - عز وجل - ؛ لأنه كلامه ، لكن المصحف الذي هو من جلدٍ ومن ورقٍ ، يكون القرآن مسجل ؛ هذا المصحف لا يجوز الحلف به إلا بتأويل ضعيف ؛ أنَّ الحالف بالمصحف إنما يعني كلام الله الذي فيه ، فالأولى أن يحلف المسلم بالقرآن ولا يحلف بالمصحف ؛ لأن المصحف فيه شيء مخلوق ، فحينئذٍ حلفه بالمصحف معناه الحلف بكلام الله من جهة ، وبشيء من خلق الله من جهة أخرى ؛ ينبغي أن نلاحظ هذا ، فإذا حلف الحالف منَّا فليحلف بكلام الله وليس بالمصحف ؛ لأن المصحف مخلوقٌ هو من جلد وورق وإلى آخره ، ولولا أن فيه كلام الله - عز وجل - لم يكن له أي قيمة إلا كقيمة الورق يكتب عليه ويستفاد منه ؛ فهذا الفرق لا بد من ملاحظته ، أما الحلف بكلام الله - عز وجل - فهو حلف مشروع ، ومَن حنثَ فيه ؛ فعليه كفارة كما لو قال : والله ، وبالله ... .

السائل : ... .

الشيخ : وهو ؟ يجوز .
  • رحلة النور - شريط : 72
  • توقيت الفهرسة : 00:19:19
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة