في مسألة إزالة المرأة لشيء من شعرها . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
في مسألة إزالة المرأة لشيء من شعرها .
A-
A=
A+
السائل : ... .

الشيخ : جزاك الله خير ، لكن الآن تقول أنت قالوا هكذا ، أنا قلت : كلُّ تغيير لخلق لله دون إذنٍ من الشارع فهو داخل في النَّصِّ : ( المغيِّرات لخلق الله للحُسن ) ، وإطاعة للشيطان ومعصية للرحمن ؛ سمعت هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ما فائدة قولك : إنه ثلاثة أقوال ، منها : مسكوت عنه ! ما في مسكوت عنه ؛ إما مأمور بإزالته كنتف الإبط مثلًا ونحو ذلك من التغيير ، قص الأظافر ، إلى آخره ، وإما داخل في عموم : ( المغيِّرات لخلق الله ) وعموم الآية هناك : (( ولآمرنَّهم فليغيِّرُنَّ خلق الله )) ، ما في شيء مسكوت عنه إلا إذا تغافلنا عن ذاك النَّصِّ القرآني وعن هذا الحديث النبوي ، وأنا أعرف أن كثيرًا من الناس يتغافلون هو جهلًا هو عمدًا لتسويغ هذا الأمر المنكر ... للناس ، أو لأنهم لا يعلمون ؛ فهذا أمرهم إلى الله - تبارك وتعالى - .

السائل : في هذه البلاد ينتف الكثير من الشباب ... في الرأس ؛ هل هو من هذا الباب أو لا يدخل فيه ؟

الشيخ : هو من باب المستثنى ، إذا كانت النساء فهو مما يجوز ؛ لأنه مستثنى ، كصبغ الرجل للحيته ، وقد قلنا أكثر من مرَّة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم ؛ فخالفوهم ) ، فالصَّبغ تغيير لخلق الله ، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم ، فصبغ المرأة ليديها - مثلًا - ولشعرها هذه من خصائص النساء ، وإذا صبغ ... ورجليه من باب التداوي فلا بأس به ، فإذًا في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة ... ، ويجوز أن ما ليس هناك ما يُستثنى فهو داخل في عموم الحديث .
  • رحلة النور - شريط : 43
  • توقيت الفهرسة : 00:04:35
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة