" تعلَّم عمرُ البقرة في اثنتي عشرة سنة ؛ فلمَّا خَتَمَها نحر جزورًا " ؛ فهل يُفهم من هذا سنَّة نحر الجزور عند ختم السورة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
" تعلَّم عمرُ البقرة في اثنتي عشرة سنة ؛ فلمَّا خَتَمَها نحر جزورًا " ؛ فهل يُفهم من هذا سنَّة نحر الجزور عند ختم السورة ؟
A-
A=
A+
السائل : جزورًا عندما ختم البقرة ، ... سورة البقرة ، عمر وليس ابن عمرو .

الشيخ : إذا ما ختم .

السائل : سورة البقرة .

الشيخ : هل إسناده عندك ؟

السائل : أنا أسأل عن إسناده .

الشيخ : أنا أجبتك : لا أدري .

السائل : السؤال الآن : المقدمة هذه المترتبة على السؤال المهم ؛ وهو ما حكم العمل بما دلَّ عليه هذا الأثر ؟ يعني إذا ختم الإنسان كتاب الله - سبحانه وتعالى - حفظًا وجمعَ الناس وأولَمَ وليمة لأجل هذا الشيء ؛ فما حكمه ؟

الشيح : أنا باعتباري أدَّعي - إن لم أقل أزعم - أني سلفيٌّ ؛ فدائمًا أدندن أنَّ معنى كون الإنسان سلفيًّا أن يكون على منهج السلف الصالح ، ومن منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا سُئلوا أو استفتوا في مسألة ما سألَ المُستفتى المستفتيَ له أوقع هذا الشيء ؟ يقول : لا ، لكن نفترض أنه وقع . قال : انتظر حتى يقع فاسأل ، وحين ذاك ستجد من يفتيك عن هذه المسألة ؛ أي : إن منهج السلف الصالح لا يجيب عن مسائل لم تقع ، وأنا أرى أن هذا السؤال يُشبه هذا الشيء الذي كان يستنكره سلفنا الصالح ؛ وهو أننا نقول : نفترض أن هذا الأثر ثبت عن عمر ؛ فماذا يكون الحكم ؟ لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالفرضيات ، أنا أقول هذا لأنني جرَّبت الناس ، وعرفت كيف ينبغي أن يعاملوا على منهج السلف الصالح ، إن قنعت بقولي بأنك عليك أن تصبر حتى تتبيَّن ثبوت هذا الأثر عن عمر بن الخطاب ، وإن لم تقنع ؛ فما دام أنك فرضْتَ فرضيَّةً وقلت نفترض أن هذا الأثر صحَّ عن عمر ؛ فيكون جوابي على نفس الوزن أفترض أن الجواب كذا ؛ فهل يفيد ذلك ؟

السائل : ... .

الشيخ : فإذًا لماذا نشغل أنفسنا بالفرضيات ؟

السائل : نحن نسأل عن واقع يا شيخ عندنا في الرياض .

الشيخ : أنا عارف - بارك الله فيك - ، لكن لو أنك سألت دون أن تأتي بهذا الأثر الذي أنا أجبتُك عنه : لا أدري ؛ لأن الخطيب البغدادي يروي في " تاريخه " ما هبَّ ودبَّ من الأحاديث المرفوعة ؛ فضلًا عن الآثار الموقوفة بمناسبة الترجمة لأحد الرواة قد يكون ثقة ، وقد يكون حافظًا ؛ فيروي له بعض المنكرات الذي رواها بعضهم عنه ، وليس هو المتَّهم به ؛ ولذلك فأن نأتي إلى أيِّ رواية كهذه أو غيرها فنقول على افتراض من صحة هذه الرواية ؛ فما هو الجواب ؟ لا نجهد أنفسنا بفرضيَّات ، لو قلت أنه يقع في بعض البلاد كذا وكذا ؛ فما هو الجواب ؟

أنا قلت لك آنفًا إن أصررت على أنك تريد الجواب ؛ فأقول أنا فرضًا : الجواب كذا وكذا ؛ بناءً على الفرضية التي أنت قلتها ، نفترض أن هذا الأثر صحيح عن عمر ، والجواب بناءً على هذه الفرضية : يجوز لمن ختمَ القرآن أن يعمل ضيافة ليس على جزور ، بل وعلى بقرة ، وليس على بقرة ، بل على شاة ، وليس على شاة ، بل على دون ذلك ؛ لأنه ليس هناك سنَّة رتيبة تُلزمنا بأن نفعل شيئًا معيَّنًا بمناسبة ختم القرآن الكريم ، يجوز أن يفعل المسلم أحيانًا بهذه المناسبة ، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك كما لو كانت سنَّة رتيبة ؛ كمثل إذا تزوَّج الإنسان ، فقد قال - عليه الصلاة والسلام - لعبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة ) ، أو مثل إذا رُزق مولودًا إن كان ذكرًا فشاتان ، وإن كان أنثى فشاة واحدة ، ما يجوز أن نضاهي بعمل جائز أصله ما هو مسنون في أصله ، وإنما نمشي على القاعدة وهو الجواب ، فإذا ختم إنسان القرآن وعنَّ في باله أن يدعو بعض إخوانه ... شريطة ألَّا يتخذ ذلك عادةً وسنَّة ، هذا هو الجواب .
  • رحلة النور - شريط : 42
  • توقيت الفهرسة : 00:28:06
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة