إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان فيهجر النوم والفراش ، وكذلك مباشرة الزوجة ؛ فما الحكم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان فيهجر النوم والفراش ، وكذلك مباشرة الزوجة ؛ فما الحكم ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان فلا ... للفراش والنوم بالسَّحر ، وكذلك مباشرة الزوجة ؛ فما الحكم ؟

الشيخ : نعم ، هذا هو الاعتكاف الذي صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث عائشة وغيرها ، ومن ذلك قولها - رضي الله تعالى عنها - : " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا دخل العشر الأخير من رمضان شدَّ المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله " ، فهذا العشر هو من الأيام التي يُشرع فيها للمسلم أن يخلوَ مع الله - تبارك وتعالى - في المسجد لتصفية نفسه مما قد يكون قد رانَ عليها بسبب مخالطتة للناس وللأزواج والأطفال في بقية أيَّام سنته .

لكن لا بدَّ لي بهذه المناسبة و ( الدين النصيحة ) ، و (( الذِّكرى تنفع المؤمنين )) ؛ أن المشهور عند الناس أن الاعتكاف يجوز في كلِّ مسجد ، ثم اختلفوا في هذا المسجد ؛ فمن قائل ينبغي أن يكون مسجدًا جامعًا ، وليس مسجد الصلوات الخمس فقط ، وذلك لكي لا يضطرَّ أن يعتكفوا إلى أحد شيئين مما إذا اعتكف في مسجد جماعة وليس في مسجد جمعة ، وهو في هذه الحالة يضطرُّ إلى أحد شيئين :

أحدهما : أن يدع الصلاة صلاة الجمعة ؛ لأنه معتكف في ذاك المسجد الذي لا تُقام فيه صلاة الجمعة ؛ وهذا بلا شك ظاهر فساده ؛ لأنه يكون أمره كما قيل قديمًا في مثل هذا مثله كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا ، فهو يُحافظ على الاعتكاف وهو سنَّة ، لكن يضيِّع الفريضة وهي صلاة الجمعة ، ولذلك اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة ؛ وإن كان الذي اعتكف في مسجد جماعة بإمكانه أن يخرج من هذا المسجد لصلاة الجمعة ، لكن في هذا إخلال بمعنى الاعتكاف ؛ لأنه قد جاء في " صحيح البخاري ومسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- كان لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان ؛ يعني الضرورة ، وهذا الإنسان الذي اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة باستطاعته أن يخرج ويصلي الجمعة في مسجد جمعة ، لكن فيه إخلال ولو شكلي بالاعتكاف في ذلك المكان ؛ لذلك فأكثر العلماء اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة ؛ لكي لا يضطرَّ أن يقطع اعتكافه فيما إذا كان في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة .

ولكن الشيء الذي أنا أريد أن أنبِّهَ عليه بما سبق ذكره آنفًا هو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؛ مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ) ، وعلى ذلك لم يبقَ لذلك التفصيل الذي أسلفتُه آنفًا لم يبق له وجه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نفى شرعيَّة الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة ، وهذه الحديث - رحمك الله - ، وهذا الحديث يشبه تمامًا الحديث المعروف والمُخرَّج في " الصحيحين " ؛ ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ثم ذكرها ، كذلك قوله - عليه السلام - : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ، ومن الحكمة في هذا الحديث أن لا يتقاعسَ الناس عن شدِّ الرحال إلى المساجد الثلاثة في الاعتكاف أو بسبب الاعتكاف في المساجد التي تكون في بلادهم ؛ هذه الحكمة التشريعية تكثر الأقبال إلى المدن الكبرى الإسلامية مكة والمدينة وبيت المقدس .

هذا الذي أحببت التذكير به لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ، فمن كان ناويًا الاعتكاف فعليه أن يشدَّ الرحل إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة ، ولا شك أن السفر إلى مكة والمدينة - والحمد لله - ميسَّر ومذلَّل ، ونرجو أن ييسر للمسلمين - أيضًا - أن يعتكفوا في المسجد الأقصى ؛ وذلك لطرد اليهود وإعادتهم إلى حيث أتوا بهم من البلاد .

غيره ؟

السائل : أين هذا الحديث ؟

الشيخ : هذا الحديث قد خرَّجته في رسالتي " قيام رمضان " وهي مطبوعة ؛ هل وقفت عليها ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ستجد هناك مخرَّجًا تخريجًا علميًّا ، والآن لا يحضرني المصدر ؛ فهو في ، الآن أراجع ذاكرتي ، فهو موجود في بعض الكتب المطبوعة وأخرى مخطوطة ، من المطبوعات " سنن الله في الكبرى " ، من المخطوطات معجم " معجم الشيوخ " للإسماعيلي ، وأيضًا مصادر أخرى مذكورة في هالرسالة هناك ، ممكن أن ... .
  • رحلة النور - شريط : 20
  • توقيت الفهرسة : 00:17:57
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة