حديث : ( إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسلهنَّ سبعًا إحداهنَّ بالتراب ) ورأي من يقول فليغسلها ثلاثًا . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حديث : ( إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسلهنَّ سبعًا إحداهنَّ بالتراب ) ورأي من يقول فليغسلها ثلاثًا .
A-
A=
A+
السائل : ... .

الشيخ : في معناه .

السائل : يعني قد يخالف القول ... .

الشيخ : لا تقبل المخالفة .

السائل : ... يُعتمد على الرواية ؟

الشيخ : على روايته .

السائل : طيب ؛ ... هل ... مخالفة ؟

الشيخ : لا ليست مخالفة ، المخالفة تكون ... مجسَّمة ؛ يعني - مثلًا - حديث ... يقول : ( إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسلهنَّ سبعًا إحداهنَّ بالتراب ) ، وهو يقول برأيه : فليغسله ثلاثًا ؛ هذه مخالفة تصادم ، انظروا الآن في هذه المخالفة ؛ لو كانت الرواية الرأي على العكس تمامًا ؛ أي : لو كان الحديث المرفوع بلفظ : فليغسله ثلاثًا ، وقال هو فليغسله سبعًا ، الثلاثة دخلت في السبعة ، فلا يكون هناك مخالفة مخالفةَ تدابر وتنافر ؛ واضح هذا ؟

السائل : ولكن بالنسبة ... .

الشيخ : أقول : واضح هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لما تقول أنت ولَّا غيرك ولكن ؛ هَيْ جملة استدراكية ، تستدرك على ماذا ؟ ما دام أنت بتقول هذا واضح فاسمع تمام الكلام ، أنا بقول لك أنت ولَّا غيرك لأن هذه قاعدة مطَّردة عند جميع الناس حينما نتباحث معهم نلقي كلمة وننتهي منها ، وأريد أن أفهم هل صاحبي الذي أتباحث معها فاهم عليَّ ولَّا لأ ؟ إن كان فاهمًا فسأمضي ، وإن كان لا يفهم فلا بد من الإعادة ، وإلا بنكون عم نحكي كلام ... في الهواء ، فلا أكاد أقول واضح فلكن ؛ إيش ولكن ؟ تستدرك على ماذا ؟ هذا كلام ماشي ومتفقين عليه لكن اسمع البقية .

إذا عدنا للحديث الذي تظنُّ أنت وغيرك بأنه ينافي القاعدة التي أنا تبنَّيتها في حديث الولوغ ، فقلت ... ليس الأمر كذلك ؛ لأن الأمر بإعفاء اللحية أمرٌ عامٌّ يمكن أن يدخله تخصيص ، هذا ممكن ، ولما كان من المقرَّر أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، وأن الراوي - هنا بقى قاعدة أخرى - وأن الراوي أدرى بمرويِّه من غيره اللي راءٍ عنه ؛ فحينئذٍ رأي هذا الراوي خير مِن رأي مَن كان أولًا غير راوٍ ، وثانيًا كان غير شاهد .

هنا ابن عمر - رضي الله عنه - أولًا هو شاهد ؛ لأنه صحابي كما هو معلوم ، وثانيًا - وهذا غير معلوم عند كثير ممن يتمسَّكون بمطلق إعفاء اللحية - هو راوي من رواة أحاديث اللحية ، فالحديث هو في " صحيح مسلم " الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ، وخالفوا اليهود والنصارى ) ، فالآن نحن لنتصوَّر ابن عمر - رضي الله عنه - وحرصه الشَّديد على اتباعه للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى في الأمور التي هي ليست من العبادات بل هي من العادات ، تصوَّرنا هذا الرجل الفاضل والصحابي الجليل وهو يرى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه يعفونَ لحالهم مهما زادَتْ تحت القبضة ، هذه الزيادة هو يأخذها ؛ هل تتصورون معي أن هذا الإنسان هو يمكن أن نتصوَّر أنه يخالف الأمر النبوي لو كان مفهومًا عنده على عمومه وشموله ، وهو يرى الرسول - عليه السلام - ؟ والرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحالة أو حالةٍ من حالتين ؛ إما أنه كان يأخذ منها أو لا يأخذ منها مطلقًا ، فماذا تظنون بهذا الصحابي يخالف النبي - عليه السلام - وهو اتبعه في قوده لناقته في مكان ؛ قيل له : ولم تفعل هذا ؟ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك . مسلم قيادة فكره ومخه لفعل الرسول - عليه السلام - ؛ يعني ما في عنده هذه الفلسفة التي نحن نقولها اليوم ، هذه فلسفة بالنسبة إليه ، نقسم أعمال الرسول - عليه السلام - إلى قسمين ؛ عبادات وعادات ، فنقول : (( لقد كان )) - قوله تعالى - : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) يعني في العبادات ، أما في العادات فكما قال - عليه السلام - : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ، هذا الصحابي الذي لا ... ، ويتبع الرسول - عليه السلام - حتى في الأمور العادية ، والتي لا يُتصوَّر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقصد فيها التقرُّب إلى الله - تبارك وتعالى - ، أما اللحية فهي وارد إعفاؤها كما تعلمون فهي عبادة ، فلو كان ابن عمر يرى الرسول - عليه السلام - لا يأخذ من لحيته مستحيل في هذا الإنسان الهائل في حبِّ الرسول - عليه السلام - حبًّا لا يفرِّق بين ما يُتَّبع وما ... عليه ؛ مستحيل في حقِّه أن يخالفه حينما يأخذ ما دون القبضة ، هذا شيء ، لكن قبل أن نستمرَّ أقف عند هذا الشيء فأقول : إذًا هذا يختلف تمامًا عن موضوع العبرة برواية الراوي وليس برأيه ؛ لأن هذا القول - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لأن هذا القول إنما يُتَّخذ مقام - أهلًا وسهلًا - فيما إذا كان يوجد بينهما تنافر .

-- ... أهلًا مرحبًا ، جئت وحدك أم معك أحد ... --

نحن نعلم - وعليكم السلام ورحمة الله - نحن نعلم أنَّ الذين يذهبون من إخواننا أهل السنة في الهند باكستان في هذه البلاد وغيرها إلى إعمال عموم حديث : ( وأعفوا اللحى ) يعتمدون على هذا العموم أولًا ، ثم على قولهم بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يَرِدْ عنه أنه كان يأخذ من لحيته ولا عن أحد من أصحابه ، فأنا أقول : هناك قاعدة علمية مقصودة ومعلومة عند أهل العلم ، ولكن المهم الانتباه لها وتطبيقها عمليًّا ؛ وهي قولهم : " إن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه " ؛ يعني حينما أقول أنا : هذا الحديث لا أعرفه ، ما رأيته ؛ ما يعني أنه غير موجود ، فقد يكون موجود وأنا لم أره ، ولذلك كان هناك أدب نبَّهَ إليه علماء الحديث ؛ وهو أنه إذا بحث عن حديث ما فوجدَ له طريقًا ضعيفًا ؛ فلا يقول عن هذا الحديث حديث ضعيف ، وإنما يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون هذا الحديث له إسناد آخر ، وبهذا الإسناد ينجو من الضعف ويدخل في مرتبة الحسن أو أكثر من ذلك ، فيقول : إسناده ضعيف ، ثم استثنوا فقالوا : إلا إذا كان عالمًا حافظًا متمكِّنًا في علم الحديث محيط بأكثر طرق الحديث ؛ فهذا وحده فقط يمكنه أن يقول : هذا حديث ضعيف .

ولهذه الفارقة نحن نفرِّق بين من نشأ في علم الحديث ولم يتمكَّن فيه وبين من كان متمكِّنًا ؛ لذلك نجد بعض العلماء تختلف تعابيرهم في حديث لم يجدوا له إسنادًا ، منهم من يقطع فيقول : هذا حديث لا أصل له ، منهم من يتلطَّف في تعبيره فيقول : لا أعرف ... ، ما في مانع إذا أنت لم تعرف ممكن غيرك أن يعرف ، بغضِّ النظر أنُّو هذا الذي عرفه إسناده ضعيف ولَّا حسن ولَّا صحيح ؛ المهم أن إطلاق القول بأنه لا أصل له يعني فيه جرأة ، ولا يقدمُ عليها إلا مَن كان واسع العلم واسع الاطلاع في هذا العلم .

فالآن حينما يُقال أن الإعفاء هذا مطلق ، والمطلق يجري على إطلاقه ، ولم يُنقل عن السلف ؛ هذا في حدود من عَلِمَ ، وإلا أول ما يأتي حديث ابن عمر هذا الذي كان يأخذ من لحيته في الحجِّ والعمرة ، هنا يقولون : هذا فعله في الحج والعمرة ، وهنا تبدأ المخالفة ، هل الذين يذهبون إلى إعمال الحديث على إطلاقه وشموله يأخذون من لحيتهم كما فعل ابن عمر في الحج والعمرة ؟ لا يفعلون ذلك ، إذًا هم يُخالفون هذا الصحابي ، وفي هذه الحدود الضيقة ، وبخاصة إذا كان هذا الملتحي العافي عن لحيته كثير الحج والعمرة ؛ فسوف تبقي لحيته كما كان ابن عمر يفعل ذلك ، حينئذٍ سيضطرُّ كل من خالف هذا الصحابي في هذا الفعل المحدَّد أن يقع بين أحد أمرين ؛ إما أن يقدِّم رأيه الخاص على رأي ابن عمر ، وابن عمر هو أدرى بمرويِّه من هؤلاء المتأخرين أمثالنا ، وإما أن يقدِّم رأي ابن عمر على رأيه الشخصي ، هذا أولًا ، ثانيًا تبقى هناك مخالفة أخرى ؛ ابن عمر نفسه فقد ثبت عنه - أيضًا - بإسناد أذكره إنه بأقل أحواله حسن ؛ أنه كان يأخذ دون قيد بالحج والعمرة ، وشيء ثالث أنه قد ذكرَ الحافظُ ابن جرير الطبري في " تفسيره " ما سبق من ابن عمر عن أبي هريرة وعن مجاهد - أيضًا - ، فهنا الآن انهدم قول مَن يقول لا نعلم أحدًا من السلف كان يأخذ من لحيته .

السائل : في أيِّ مرجع ابن جرير الطبري ... ؟

الشيخ : في " تفسيره " .

السائل : ... ؟

الشيخ : والله ربما ، الله أعلم ... هذا شيء ، والشيء الآخر وأخيرًا بالنسبة للروايات أن الحافظ البيهقي قد روى بإسناده الصحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال : كانوا يأخذون من لحيتهم ، وإبراهيم بن يزيد النخعي تابعي .

السائل : بالتحديد يا شيخ يأخذون ؟

الشيخ : لا ما في تحديد هنا ، نحن نروي ما جاء .

-- ... --

الشيخ : لأ ما اطَّلعت ، ولا وصلنا بعد .

السائل : في نسخة مخطوطة ، اطَّلعت في حديث في ... لكن ما أسعفني الوقت ... فحبَّذا ... .

الشيخ : حبَّذا لو قدمت إليَّ الكتاب بثمنه .

السائل : ... .

الشيخ : لا يا أخي ، لا تبخل .

السائل : ... .

الشيخ : ... على حسابي .

السائل : ... إن شاء الله .

الشيخ : جزاك الله خير ، إذًا أول الغيث قطر ثم ينهمر .

السائل : ... .

الشيخ : لا ما فهمت عليَّ ، لا تستعجلنَّ ؛ أول الغيث قطر تصوِّر لي الصفحة ، ثم تمدُّنا ببقيَّة الصور ، هذا الذي قصدته ، وإيش فيها الرواية التي ما أُتيحت لك الفرصة لدراسة ... ؟ ما تقول ؟

السائل : ... ماني متأكد ، لكن هي في الأخذ من اللحية وأنَّني كنت مهتم بهذه الصفحة ولكني ما وصلت .

الشيخ : يعني هذه الرواية تؤيد الروايات التي ذكرتها ؛ تريد أن تقول هكذا ؟ لكن ... ما أتيح لك دراستها ؛ فإذًا من مجموع هذه الروايات نخلص إلى هذه الخلاصة ؛ وهي أنَّنا قد عرفنا طائفةً من السلف قد عملوا بالحديث ليس على إطلاقه ، وحينئذٍ فالأخذ بهذا الإطلاق مخالف لعمل السلف ، هذه نقطة هامة ؛ لأنكم تعلمون " المغني " ابن قدامة في كتابه " المغني " في كثير من المسائل يقول : وروي عن فلان من الصحابة كذا ، ولا نعرف له مخالفًا ، فكأنه إجماع يعني ، طبعًا ليس هذا هو الإجماع الذي ... ، لكن يكون حجَّةً حينما لا يكون هناك حجَّة أخرى أفضل منها ، فإذا ... تتبَّعنا هذه الروايات كلها تخرج - أيضًا - المسألة حتى لو افترضنا أن ابن عمر خالف رأيُه روايتَه ؛ لأنه ليس وحيدًا في هذا المجال ، بل تابعه على ذلك غيره من السلف كما ذكرت آنفًا .

ثم هنا مسألة فيها دقَّة متناهية جدًّا ؛ نفترض أن هذا النص مطلق ( وأعفوا اللحى ) ، فالمطلق يجري على إطلاقه كالعام يجري على عمومه ، ما لم يأتِ ما يقيِّد المطلق ويخصِّص العام ، مسألة إعفاء اللحية مسألة عملية وليست مسألة نظرية فكرية لا تبدو للعيان ، فحينما نجد هذه الروايات فيُقال إن هذه الروايات تخالف هذا النَّصَّ المطلق ، نحن سنقول : نأتي من باب آخر ؛ هل عمل أحد من السلف بهذا الإطلاق ؟ إن ثبت ذلك ... المسألة موضع نزاع ، وحين ذاك نلجأ إلى تطبيق قوله - تعالى - : (( وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فذلك خير وأحسن تأويلًا )) ، فيما علمت لم نجد أحدًا ينقل عن أحد من السلف أنُّو عفى عن لحيته مهما طالت ، لم نجد هذا ، حينئذٍ تأتي القاعدة التي أشرت إليها وهي أنها عامة ودقيقة جدًّا ، وهي ممَّا يقتبسها طالب العلم ليس منصوصًا عليها كما ستسمعون منِّي ، وإنما مبثوثة بتصرفاتهم وفي تفريعاتهم فقهيًّا ، هذه القاعدة أقول : كلُّ نصٍّ عام أو مطلق لم يجرِ العمل عمل السلف على عمومه أو إطلاقه فالعمل بعمومه وإطلاقه يكون بدعة في الدين ؛ بعبارة أخرى : كلُّ نصٍّ عامٍّ يتضمن أجزاء كثيرة ، ونعلم أن جزءًا من هذه الأجزاء لم يقم السلف بعمله ؛ حينئذٍ هذا الجزء بالذات لا نستدلُّ عليه بالنَّصِّ العامِّ ؛ لأنه لو كان داخلًا فيه لَعَمِلَ به السلف ؛ واضح الكلام إلى هنا الآن ؟

المثال التالي .

السائل : ... .

الشيخ : نعم ؟

السائل : ... القاعدة من ... .

الشيخ : أقول : كلُّ نصٍّ عامٍّ يتضمَّن عادةً أجزاء كثيرة ، جزء من هذه الأجزاء نعلم أن السلف لم يجرِ عملها عليه أو لم يعمل به ؛ فالعمل بهذا الجزء بدعة في الدين ، ونحن إذا لم ننتبه لهذه القاعدة التي فهمناها من منطلقات الفقهاء القدماء لأقررنا الألوف المؤلفة من البدع التي نشترك جميعًا في إنكارها ، فما من بدعة إلا ولها أصلٌ عامٌّ ، وخير كتاب في هذه الصدد أحث طلاب العلم على اقتنائه وعلى قراءته وتدبره والاستفادة منه هو كتاب " الاعتصام " للإمام الشاطبي - رحمه الله - .

وجرى على نحوه الشيخ " علي محفوظ " المصري في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " ، وهو وإن كان اقتبس قواعده وأصوله في هذا الكتاب من كتاب " الاعتصام " لكنَّه يفيد الطلبة ، وبخاصَّة المبتدئين منهم في الأمثلة التي ذكرها ونماذج من كثير من البدع الرائدة منها في عصرنا بيَّن كيف أنها بدعٌ وضلالاتٌ مع أنَّ لها أصولًا ، والشواهد من الأدلة العامة .

من فقه وعلم الشاطبي - رحمه الله - أنه قسم البدعة إلى قسمين ؛ قسم منها بدع أصلية ، والقسم الآخر بدع إضافية ، ويعني بالقسم الأول البدع الاعتقادية التي لا يفترض أن يكون لها دليل عام يشمل تلك البدعة ، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة كالخروج على الأئمَّة ، وكالإرجاء في مسألة الإيمان ، ونحو ذلك ، لكن المهم في الموضوع هو القسم الثاني ، وهي البدع الإضافية ، فإنه يقول : إذا نُظر إليها من جانب وجدناها مشروعة ؛ لأنها تدخل في أدلَّة عامة ، لكن إذا نظرنا إليها من جانب آخر وجدناها بدعة ضلالة ، بسبب ما أُلحق بها إما من كمٍّ أو وصفٍ لم يأتِ ذلك في السنة ، ويذكر مثالًا جيِّدًا ، يقول - مثلًا - كالاستغفار دبر الصلاة ، فأصل هذا الاستغفار سنة ، لكن الاجتماع على هذا الاستغفار بصوت واحد بدعة ، وبهذا الاعتبار أُلحق بالبدع ، وبالاعتبار الأول هو سنَّة ، فمن حافظ على هذا الاستغفار كما جاء في السنة فهو متسنِّن ، ومن أتى بهذا الاستغفار مُضافًا إليه الجهر بالصوت والصوت الجماعي فقد أحدثَ في الدين ما لم يكن منه .
  • رحلة النور - شريط : 18
  • توقيت الفهرسة : 00:12:56
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة