في حديث أبي داود : ( لا يقطع الصلاة شيء ) فيه مجالد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
في حديث أبي داود : ( لا يقطع الصلاة شيء ) فيه مجالد ؟
A-
A=
A+
السائل: في حديث أبي داود : " لا يقطع الصلاة شيء " فيه مجالد .

الشيخ : إيش هو ؟

السائل : الحديث عن النبي - عليه السلام - ( لا يقطع الصلاة شيء ) .

الشيخ : إيه ( لا يقطع الصلاة شيء ) ؟

السائل : فيه مجالد ليَّنه ابن حجر ، وقال فيه جمع من الثقات أنه ضعيف ، وقال له شاهد في الدارقطني ، وهو حسن ؛ فما رأيكم ؟

الشيخ : وهو إيش ؟

السائل : حسن ، حسن الحديث .

الشيخ : الشاهد يعني ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : الشاهد هو نفسه حسن ؟

السائل : إي نعم في الدراية .

الشيخ : مين قال أنُّو حسن ؟

السائل : ابن حجر ، قال : وله شاهد في الدارقطني .

الشيخ : وهذا الشاهد إسناده حسن عند ابن حجر ؟

السائل : قال وهو حسن ، هكذا .

الشيخ : لا ، أنا أريد أن أفهم أولًا النقد ؛ هل ابن حجر يحسِّن إسناد الشاهد بذاته أم يعتبر متن الحديث حسنًا لغيره لشاهده ؟

السائل : قال له شاهد في الدارقطني ، وذكر ( لا يقطع الصلاة شيء ) ، وهو حسن ، حسن الحديث ، هكذا ، أو كما قال ؟

سائل آخر : ... في الدراية ، الشيخ يسأل هل قال وله شاهد حسن أم قال وله شاهد ، وهو حسن ؟

السائل : قال وله شاهد ، وذكر الدار قطني وهو حسن .

الشيخ : وهو يعني الحديث حسن .

سائل آخر : كأنه يقول : حديث الدار قطني حسن .

الشيخ : على كل حال أنا أجيب الآن جوابًا أقطع به وبجواب آخر معلَّق .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : - وعليكم السلام - .

الجواب المعلَّق: أنني حينما درست حديث : ( لا يقطع الصلاة شيء ) ، وهو في " سنن أبي داوود " الذي بدأتُ بتحقيقه منذ نحو أربعين سنة ، وإلى جعله قسمين ؛ " صحيح أبي داوود " و " ضعيف أبي داوود " ، من ذاك اليوم إلى هذه الساعة ؛ فهذا الحديث من حصَّة " ضعيف سنن أبي داوود " ، وما بدا لي ما يمكِّنني من أن أحسِّنه ولو لغيره ، كما يمكن أن يكون قصد كلام الحافظ ابن حجر ، هذا جواب بناء على ما سبق من البحث والتحقيق .

أقول الآن - بعد أن كنت قرأت رسالة " الموقظة " للحافظ الذهبي ، وهي مخطوطة في المكتبة الظاهرية - : وجدته - سبحان الله ! - يعبِّر عن مسألة دقيقة ودقيقة جدًّا ، كنت أشعر بها في ذاتي ، أو قرارة نفسي ، لكن لا أجد أحدًا من أئمة العلم في الحديث ومصطلحه من نصَّ على ذلك ، حتى رأيت الذهبي ينصُّ على هذا الذي كان يجول في نفسي ؛ ألا وهو : أن الحديث الحسن من أدقِّ علوم الحديث ؛ ذلك لأن الرجل الواحد أو العالم الواحد يتردَّد نظره في راوي الحديث الحسن ، فتارة يحسِّنه ، وتارة يضعِّفه ، الحديث واحد ، والراوي واحد ، لماذا ؟ نحن عرف بالتجربة لماذا ؛ لأننا حينما نجد راويًا اختلفت فيه أنظار العلماء ما بين موثِّق ومضعِّف ومتوسط ، فقد تميل النفس أحيانًا بعد دراسة ما قيل في هذا الراوي إلى التوسط أن يقول هو ليس بالثقة ، وليس بالضعيف ، وإنما هو وسط ؛ فحديثه حسن . قد تأتي مراجعة أخرى بعد سنين أو أقل أو أكثر وإذا به هذا الباحث نفسه ينزل عن الوسط إلى مرتبة الضَّعف ؛ فيقول : هذا ضعيف ، فيحسِّن الحديث فيما مضى بناء على الدراسة السابقة ، ويضعِّفه فيما أتى بناء على الدراسة اللاحقة ، والمترجَم واحد ، والباحث واحد . مثل هذا يقال تمامًا في الحديث الحسن لغيره ، حينما يريد إنسان أن يحسِّن حديثًا لغيره ؛ معنى ذلك أنه يخرج عن الدراسة الموضوعية لإسناد هذا الحديث بخصوصه إذا ما يحيط بهذا الحديث .

والآن انظروا معي كيف يمكن تحسين حديث لغيره وهناك ما يعارضه من مثل الحديث الصحيح : ( يقطع صلاة أحدكم - إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل - المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) ، الحديث في " صحيح مسلم " من رواية أبي ذر معروف ، إذًا هنا حديثان تعارضا ، أحدهما نافٍ ، وهو حديث أبي داوود ، والآخر مثبت ، وهو حديث مسلم .

أولًا : القاعدة المعروفة " المثبت مقدم على النافي " .

ثانيًا : ما رواه مسلم بعامة أوثق مما رواه غير مسلم ؛ كأبي داوود .

ثالثًا : ما رواه أبو داوود فيه كما قلت مجالد بن سعيد ، وليس بالقوي كما يقول ابن حجر في " التقريب " ، وهو كذلك ، فإذًا كيف يمكننا أن نحسِّن حديث : ( لا يقطع الصلاة شيء ) مع ثبوت أن الرسول - عليه السلام - قد قال : ( يقطع صلاة أحدكم ) ، إلى آخره ، ثم هَبْ أن حديث أبي داوود صحيح ، ليس حسنًا فقط ، وليس صحيحًا لغيره ، بل نفترض بأنه أصحُّ ما يكون إسنادًا ؛ فكيف التوفيق بين حديث ينفي وحديث يثبت ؟

هذا مما عالجه علماء الحديث في مصطلحهم كما عالجه علماء الأصول في أصول الفقه ؛ قالوا : " إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح " ، إذا تعارض حديث يحمل تشريعًا جديدًا مع حديث قام على البراءة وعلى الأصل ألا وهو الإباحة ؛ حينئذٍ يقدم الحديث الذي يحمل في طواياه حكمًا جديدًا ، ونحن نتصوَّر تمامًا هذه الحقيقة في كل أحكام الشريعة ، لما بُعث - عليه الصلاة والسلام - بُعث بالتوحيد ، ولم ينزل عليه أحكام عملية كالصلاة والصيام ونحو ذلك مباشرةً ، وإنما جاءت على التدرج ، كذلك ما يتعلَّق بصورة خاصة بالصلاة وأحكامها ، ما جاءت كل أحكام الصلاة مع فرضية الصلاة ، فلعلكم تذكرون معي أن المسلمين الأولين حينما كانوا يصلون كان أحدهم يتكلم في الصلاة ، وأنا أذكر جيِّدًا أن من مراحل التشريع كان يدخل الرجل إلى المسجد ، ويجد الناس قائمين في الصلاة ، فيقف في الصف ويقول لمن بجانبه : هذه الركعة هي الأولى ولَّا الثانية ؟ حديث عادي يعني ، إلى أن جاء معاذ بن جبل يومًا فدخل المسجد ، واقتدى ، ثمَّ سلم الرسول ، فقام وأتمَّ صلاته ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( لقد سنَّ لكم معاذ سنَّةً حسنةً ) ، ومن هنا جاء الحديث المعروف في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إذا أتيتم الصلاة فَأْتوها وعليكم السكينة والوقار ، ولا تأتوها وأنتم تسعون ؛ فما أدركتم فصلُّوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، ونزل قوله - تعالى - - هذا ليس من تمام هذا الحديث وإنما حديث آخر - : (( وقوموا لله قانتين )) ، فحُرِّم الكلام الذي كانوا يعرفونه من قبل ، وأولى من هذا الكلام الذي كان مباحًا كان أحدهم إذا سلَّم على المصلي : " السلام عليكم " ؛ يردُّ السلام باللفظ : " وعليكم السلام " ، كما نفعل نحن اليوم خارج الصلاة ، فيقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه لما رجع من الحبشة ، ولقي الرسول أوَّل ما لقيه ، وهو يصلي ، فقال : السلام عليك . قال : فما ردَّ عليَّ السلام ، فأخذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ ، ولما أتم - عليه الصلاة والسلام - صلاته قال : ( إن الله يُحدث في أمره هذا ما يشاء ، وإن مما أحدث ؛ أن لا كلام في الصلاة ) ، فقولك للمصلي يومئذ " السلام عليكم " وردُّه بـ " وعليكم السلام " ... كانت مباحة ؛ لأنها على الأصل ، وعلى البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كتابه " إرشاد الفحول إلى علم الأصول " ، البراءة الأصلية ، هذه قاعدة ينبغي الرجوع إليها في كثير من الأحيان ، فالآن عندنا حديث افترضناه صحيحًا لذاته : ( لا يقطع الصلاة شيء ) ، وحديث آخر : ( يقطع الصلاة كذا وكذا ) ؛ هل نضرب أحدهما بالآخر ونقول يقطع الصلاة منسوخ ، وناسخه لا يقطع الصلاة ؟

نقول كما يقول علماء الأصول أو الأصلين ؛ أصل الحديث ، وأصل الفقه ، يقول : إنما يُلجأ إلى ادِّعاء النسخ بين خبرين متعارضين إذا لم يمكن التوفيق بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق الكثيرة ، التي أبلغها الحافظ العراقي في تعليقه على " مقدمة ابن الصلاح " في علوم الحديث إلى أكثر من مائة وجه ، أكثر من مائة وجه يمكن التوفيق بين نصَّين متعارضين ، فإذا ضاقت هذه الوجوه كلُّها ولم يتسع أيُّ وجه منها للتوفيق بين حديثين متعارضين ؛ حينذاك كما أشار الحافظ ابن حجر في " شرح النخبة " يُصار إلى ادِّعاء النسخ ، تتبُّع الناسخ من المنسوخ إذا أمكن ، قال : فإذا لم يمكن صِيرَ إلى الترجيح ، فيقال : هذا حسن ، وهذا صحيح ، لا يمكن ادِّعاء النسخ ؛ لأنه لا تاريخ عندنا ، فقلنا هذا أصح من هذا ، فنأخذ بالأصح وندع الصحيح ، وإذا استويا في الصحة حينئذٍ ضاق الأمر وقالوا وجب أن نكل الأمر والعلم إلى الله - تبارك وتعالى - ؛ فهل الأمر بين هذين الحديثين الأول صحيح فرضًا ، والآخر صحيح واقعًا ؛ هل الأمر وصل بنا إلى أن نقول أحدهما ناسخ ؟

الجواب لا ، لأن أحدهما عام ، والآخر خاص ، ( لا يقطع الصلاة شيء ) نصٌّ عامٌّ ، الآخر نصٌّ خاصٌّ ، إذًا نخصِّص العام بالخاص ، وهذه قاعدة معروفة عند جميع العلماء ، ويوجد من مثل هذا كثير ، ليس فقط في السنة ، بل في القرآن والسنة ، فما أكثر الأحاديث التي قيَّدت مطلقًا من نصوص القرآن ! وما أكثر الأحاديث التي خصَّصت آيات عامة في القرآن الكريم ! فإذا كان هذا بين القرآن والسنة ؛ ألا يكون كذلك الأمر بين حديث افترضنا أنه صحيح ، وبين حديث آخر هو صحيح واقعًا ؛ فيجب التوفيق بينهما ، ولا يجوز ضرب أحدهما بالآخر فنقول مثلًا حديث : ( يقطع الصلاة ) يبطل حديث ( لا يقطع الصلاة ) ؟!

لا ، ما نقول هذا ؛ لأنه يمكن التوفيق بينهما ، فأولى وأحرى أنه لا يجوز أن يقول طالب علم - قد يكون عاش في مذهب معيَّن - يقول بعموم هذا الحديث الذي حُسِّنَ عند بعضهم ( لا يقطع الصلاة شيء ) ؛ قد يكون طالب علم تأثَّر بمذهب تبنَّى عموم هذا الحديث ؛ فما موقفه من حديث : ( يقطع الصلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ) إلى آخره ؟ أنه لا يهمه أن يحدد موقفه تجاه هذا الحديث الصحيح ، المهم أن يجد مستندًا لمذهبه ، وهذا هو الحديث ، وقد حسَّنه ابن حجر ، ولا يهمني الآن في أن ندقِّق ؛ لأنه لا سبيل لذلك ؛ هل كان تحسينه لذاته أو لغيره ؟ ثم لا يهمنا حتى لو ثبت أن تحسينه كان لذاته لأننا افترضنا أنه صحيح لذاته ، فهل يناقض حديث : ( يقطع صلاة أحدكم ) ؟

الجواب لا ، والتوفيق هذا نصٌّ عامٌّ ، وذاك نصٌّ خاصٌّ ، والنص الخاص يقضي على النص العام على افتراض أنه صحيح ، أما إذا لم يكن في واقعه صحيحًا ؛ فحينئذٍ نقول كما يقول بعض الناس في بعض البلاد هذا الميت لا يستحقُّ هذا العزاء ، فهو حديث ضعيف ، فلا نقيم له وزنًا تجاه الحديث الصحيح ، أما المناقشة العلمية فتكون هكذا ؛ صح عندك حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) حديثيًّا لا بأس ، لك مذهبك إذا اتَّقيت الله في ذلك ، ولكن اتق الله في الناحية الفقهية ؛ ماذا تفعل بحديث ( يقطع صلاة أحدكم ) ؟ لا بد أن تحدد موقفك منه ، ولا سبيل إلى التحديد الشرعي إلا بأن نقول هذا الحديث إن كان صحيحًا ؛ فهو عام وذاك خاص ، والخاص يقضي على العام .

وختامًا أقرِّب لكم هذا السبيل القائم على المنهج العلمي الحديثي والفقهي بآية في القرآن مع حديث عن الرسول - عليه السلام - ، وكيف لا يجوز الاعتماد على العمومات ما دام أنها قد دخلها تخصيص ؟ فنحن نقرأ في كلام الله - عز وجل - قوله - تبارك وتعالى - : (( حرمت عليكم الميتة والدم )) إلى آخر الآية ، ونقرأ في ما نقرأ من أحاديث الرسول - عليه السلام - : ( أُحلَّت لنا ميتتان ودمان ؛ الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) ، هل نضرب هذا الحديث وأنا أقول سلفًا بأن فيه اختلافًا في ثبوته ، وإن كان الراجح عندنا أنه قد صح موقوفًا على ابن عمر ، وهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي ، وبخاصة أن بعض هذا المتن وُجد له شاهد في " صحيح مسلم " في قصة أبي عبيدة بن الجراح حينما خرج مجاهدًا في سبيل الله ، ونفد طعام من عندهم التمر وجاعوا ، فألقى الله - عز وجل - على ساحل البحر الأحمر هذا حوتًا ضخمًا كبيرًا جدًّا ، فأكلوا منه وتزوَّدوا منه - إلى آخر القصة - وهو ميِّت ، فإذًا هو شاهد ، ولكنه شاهد قاصر ؛ لأنه يشهد لبعض حديث ابن عمر ، ولا يشهد لتمامه ، فلنقف عند هذا الحديث الصحيح في مسلم ، هذه ميتة ، فكيف أُكلت والله يقول : (( حرمت عليكم الميتة )) ؟

الجواب خصَّص العلماء الآية أو قيدوها بهذا الحديث في " صحيح مسلم " ، وبذاك الحديث الموجود في " السنن " ، وهو في الراجح عندنا ثابت ، فإذا جاز تخصيص عموم القرآن أو تقييد مطلق القرآن بحديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فأولى وأولى أنه يجوز تخصيص عموم حديث بخصوص حديث ، هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث .

نعم الشيخ عبد المحسن عنده شيء فليتفضل .
  • رحلة الخير - شريط : 4
  • توقيت الفهرسة : 01:14:48
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة