بعض المواد مثل البسكويت أو الصابون أو نحوها يدخل في مكوِّناتها شحوم الحيوانات مثل البقر أو الخنزير ؛ فما الحكم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بعض المواد مثل البسكويت أو الصابون أو نحوها يدخل في مكوِّناتها شحوم الحيوانات مثل البقر أو الخنزير ؛ فما الحكم ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ بالنسبة في الكويت بسكوت بسكويت بسكويتات .

الشيخ : بسكويت .

السائل : نعم ، مع بعد كاكاو كذلك الصابون ، في يكتب عليه المحتويات أنُّو فيه دهن حيواني ، يقولون إنه الدهن الحيواني هذا وهو عبارة عن بقر ميت من خارج الكويت يعني غير ذبح إسلامي ، أو من الخنزير ، يعني هذا نسبة في المحتويات قليلة ، نسبة قليلة ، في ناس يحرمون ما ياخذونها ... ، لو سمحت توضح لنا .

الشيخ : هذه الحقيقة يجب أن يستند في الجواب عنها فقيه ورجل آخر كيمياوي ؛ لأن كون الدهن الموجود في البسكويت أو الكاكاو أو الصابون شيء قليل فهذا لا يغيِّر من حكم أنُّو لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس ، لكن الشيء اللِّي لا بد من البحث فيه هو الاستعانة عليه برأي كيمياوي مسلم ، يُسأل هل هذا الشحم الذي هو مركَّب من شحم البقر القتيل أو من شحم لحم الخنزير ، حينما يمتزج مع الخليط هذا ، ولنأخذ مثالًا الصابون ؛ هل هذا الشَّحم يبقى شحمًا ولَّا بيدخل فيه تطور كيمياوي بسبب الخلط هذا ، فيخرج عن حقيقته السابقة ، وهي كونه شحم خنزير ، أو شحم حيوان قتيل ، يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكمًا آخر ، هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يُجيب عليه ؛ لأنه ليس من اختصاصي فأنا لست برجل كيمياوي ، لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيمياوي نقول : إما أن يقول بقي الشحم هو هو ، فيقال حينذاك لا يجوز استعماله لأنه نجس ، لأنه محرم ، وإن كان قال لا بسبب التطور الكيماوي تغيَّرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى ، فنحن ننظر إلى هذه الحقيقة الأخرى ؛ هل هي محرَّمة في الشريعة ؟

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، أو نجسة ؟ وإلا هي غير محرمة ولا نجسة ؛ فحينئذ يصبح الاستعمال جائز ، وهذا التطور له حكم طبعًا في الإسلام ؛ لأنُّو معلوم يقينًا أن الخمر إذا تخلَّلت حلَّت ، ولا أقول طهرت ؛ لأن الخمر في الأصل ليست نجسة - عليكم السلام ورحمة الله - ، وإنما هي محرمة ، فلما صار فيها تفاعل كيمياوي ، لما صار فيها تفاعل كيماوي تغيَّرت حقيقة الخمر ، وأخذت شيئًا آخر ، حيث ذهب الإسكار وذهب التحريم ؛ فصار شيئًا آخر فصار حلالًا ، فالتحول والتطور هو من جملة المطهِّرات ، حتى قال كثير من علماء الحنفية ، بل على مذهب الحنفية كلهم ... .

مواضيع متعلقة