ما الحكم فيما إذا أمرتِ الأمُّ ابنَها بتطليق زوجته ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الحكم فيما إذا أمرتِ الأمُّ ابنَها بتطليق زوجته ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته بالرغم من أن الزوجة قانتة لزوجها ، ولكن .

الشيخ : بالرغم من أن الزوجة إيش ؟

السائل : قانتة .

الشيخ : قانتة ، ما يعني ؟

السائل : مطيعة يعني .

الشيخ : القنوت لله ما يصح أن يقال لعبد الله ، طيِّب .

السائل : نعم ، ولكن حصل مشادَّة بينها وبين الأم فقط ، فقالت للابن طلِّقها .

الشيخ : هذه المشكلة - مع الأسف - تقع في العصر الحاضر لفساد التربية والمجتمع الذي نعيش فيه ، وجوابي على هذا باختصار : هو أن هذه الأم إذا كانت بمثابة عمر بن الخطاب في العلم بالإسلام ، وبما أحلَّ الله - عز وجل - وما حرَّم ، وكانت في منزلة عمر في خوفه من ربِّه - تبارك وتعالى - ، فإذا قالت للبنت تطلَّقي استجابت ، لكن هذا خيال في خيال ؛ لأننا لا نجد في الآباء من نطمئنُّ لإفتاء الابن إذا أمرَه أبوه بتطليق زوجته ؛ لما نعلم من اتباع الآباء للأهواء ؛ أقول هذا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر أمرَه أبوه عمر بأن يُطلِّق زوجته ، فجاء إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وذكر له ذلك ، فقال له : ( أطع أباك ) ، فأمره بأن يطلق امرأته إطاعةً لأبيه ، هذا نصٌّ ، ولكن ليس عندنا نصٌّ بأن أبًا أو أمًا يلحق بعمر علمًا وصلاحًا وتقًى ، وإلا كان هذا الإلحاق من باب قياس الحدَّادين على الملائكة - كما يقول بعضهم - .

نعم .

مواضيع متعلقة