الرأي في فتوى الشيخ ابن باز بتحريم استقدام الخدم الكفار إلى البيوت . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الرأي في فتوى الشيخ ابن باز بتحريم استقدام الخدم الكفار إلى البيوت .
A-
A=
A+
السائل : في فتوى ابن باز حتى بخصوص الخدم أهل الكتاب قال ما يجوز نسكنهم في بيوتنا ، يعني قال حرام هاي تسكينهم في البيوت ، إيش رأيك شيخ في هذا الأمر هذا ؟

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : أهلًا مرحبًا ، كيف حالك ؟

السائل : الله يسلمك .

الشيخ : الذي يبدو لي - والله أعلم - أنَّ ما لاحظَه الشيخ في ذاك التحريم إنما هو لعلمه بأن نساء المسلمات ربَّات البيوت اللَّاتي يستقدمن هؤلاء الأجانب لا يقُمْنَ بواجب التستر ، أما إن كان المنع منع عام كما كان بلغني أنه لا يجوز - أيضًا - استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم ؛ فهذا مما لا نرى هناك ما يبرِّر هذا المنع ، والتاريخ الإسلامي مُمتلئ بأنه كان يعيش بين ظهراني المسلمين اليهود والنصارى ، وبخاصَّة من كان منهم رقيقًا مستعبدًا ، وحتى جاء في صحيح الحديث قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إن ربَّك ليعجب من أقوامٍ يُجرُّون إلى الجنة في السَّلاسل ) ، وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من الكفار الذين كانوا يُقادون إلى بلاد الإسلام في السَّلاسل والأغلال ، ثم يُوزَّعون حسب رأي الحاكم المسلم على الغزاة ، الذين كانوا هم الآسرين لهؤلاء الأسرى ، فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدمًا في بيوت المسلمين ، فكان هذا الاستخدام نعمةً كبرى لهؤلاء الأسرى ، حيث أنهم جُرُّوا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية ، فتعرَّفوا على الإسلام من كثب ، ومن قرب ، فتجلَّى لهم الإسلام على وجهه الناصع البياض ، على خلاف ما كانوا يُلقَّنونه في بلادهم من فريات كثيرة سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام ، فكان اطِّلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببًا لهدايتهم هذه الهداية التي يكون مآلُها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة ، لهذا فنحن لا نجد مانعًا يمنع من استخدام المسلم للكافر إذا كان في حدود الشرع ، وأكبر حجَّة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك ، كما أنه ثبت العكس ؛ وهو أن المسلمين في عهدهم الأوَّل كانوا يُؤاجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم ، فقد ثبت - مثلًا - في " مسند الإمام أحمد " وغيره أن عليًّا - رضي الله عنه - آجرَ نفسه ليهودي على كلِّ دلو تمرة ، فإذا جازَ هذا مع أنَّ فيه شيء أو نوع من سيادة الكافر على المسلم ؛ فَلَأن يجوز العكس وهو سيادة المسلم على الكافر من باب أولى ، هذا ما عندي جوابًا على هذاك السؤال .

السائل : جزاك الله خير .

مواضيع متعلقة