حكم المسلمة التي أرادت أن تغيِّر ثيابها في بيت أختها المسلمة .
A-
A=
A+
السائل : سؤال متعلق بموضوع المرأة - أيضًا - يقول : إذا زارت أختها المسلمة وأرادت أن تغيِّر ثيابها ؛ فهل لها التغيير في بيت أختها المسلمة ؟
الشيخ : إذا كان المقصود تغيير الثياب الداخلية ؛ فقد فهم الجواب سابقًا ، لا يجوز ، الثياب الداخلية هذه ، تتعرَّى !
السائل : هي نفسها المرأة يعني تدخل إلى مكان ما في أحد ، فتنزع الثياب النظيفة هذه ، وتلبس ثياب منزل .
الشيخ: بس مو المكان نفس البيت الغريب عنها ؟
السائل : إي .
الشيخ : ما يجوز أبدًا ، هذا معنى الحديث السابق : ( في غير بيت زوجها أو أبيها ) ، هذا البيت ليس بيت أبيها ولا زوجها ؛ فلا يجوز أن تعرَّى ، ولا يجوز أن تستحمَّ ، في بعض النساء من باب الصَّداقة والمودة تأتي المرأة من بيتها إلى بيت صديقتها ، فتدخل الحمام ، وتنزع الثياب ، وتستحم وتغتسل ، ولا ترى في ذلك حرجًا !! هذا خلاف هذا الحديث الصحيح ، فلا يجوز للمرأة أن تتعرَّى هذا التعرِّي خشية أن تُفاجأ بما ليس بالحسبان ، وخشية أن يهجم عليها بعض الناس ، وقضية الهجوم على الخطف ، نحن نعيش اليوم قريبًا ، فيمكن أن يقع مثل هذا إذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الخلوة ؛ ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يُدخل حليلته الحمَّام ) أنو حمَّام ؟ حمَّام البيت أم حمَّام السوق ؟ كانوا قديمًا وإلى اليوم في بلاد الشام موجودة هذه الحماميم ، بناية ضخمة وفيها ماء بارد وماء ساخن ، وللنساء يوم أو أكثر من يوم خاص ، يدخلنه ويستحمِمْن فيه ويتعرَّين تمامًا ، هذا مما نهى عنه الرسول - عليه السلام - في ذاك الحديث ، ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يُدخل حليلتَه - أي زوجته - الحمام ) ، يعني حمام السوق ، ومثل حمام السوق حمَّام غير بيتها ، المهم أنه لا يجوز لها أن تتعرَّى في غير بيتها ؛ إلا إذا كان هناك محارم ؛ فهذا كما سمعتم من نفس الحديث ؛ فهو جائز .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : إذا كان المقصود تغيير الثياب الداخلية ؛ فقد فهم الجواب سابقًا ، لا يجوز ، الثياب الداخلية هذه ، تتعرَّى !
السائل : هي نفسها المرأة يعني تدخل إلى مكان ما في أحد ، فتنزع الثياب النظيفة هذه ، وتلبس ثياب منزل .
الشيخ: بس مو المكان نفس البيت الغريب عنها ؟
السائل : إي .
الشيخ : ما يجوز أبدًا ، هذا معنى الحديث السابق : ( في غير بيت زوجها أو أبيها ) ، هذا البيت ليس بيت أبيها ولا زوجها ؛ فلا يجوز أن تعرَّى ، ولا يجوز أن تستحمَّ ، في بعض النساء من باب الصَّداقة والمودة تأتي المرأة من بيتها إلى بيت صديقتها ، فتدخل الحمام ، وتنزع الثياب ، وتستحم وتغتسل ، ولا ترى في ذلك حرجًا !! هذا خلاف هذا الحديث الصحيح ، فلا يجوز للمرأة أن تتعرَّى هذا التعرِّي خشية أن تُفاجأ بما ليس بالحسبان ، وخشية أن يهجم عليها بعض الناس ، وقضية الهجوم على الخطف ، نحن نعيش اليوم قريبًا ، فيمكن أن يقع مثل هذا إذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الخلوة ؛ ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يُدخل حليلته الحمَّام ) أنو حمَّام ؟ حمَّام البيت أم حمَّام السوق ؟ كانوا قديمًا وإلى اليوم في بلاد الشام موجودة هذه الحماميم ، بناية ضخمة وفيها ماء بارد وماء ساخن ، وللنساء يوم أو أكثر من يوم خاص ، يدخلنه ويستحمِمْن فيه ويتعرَّين تمامًا ، هذا مما نهى عنه الرسول - عليه السلام - في ذاك الحديث ، ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يُدخل حليلتَه - أي زوجته - الحمام ) ، يعني حمام السوق ، ومثل حمام السوق حمَّام غير بيتها ، المهم أنه لا يجوز لها أن تتعرَّى في غير بيتها ؛ إلا إذا كان هناك محارم ؛ فهذا كما سمعتم من نفس الحديث ؛ فهو جائز .
السائل : جزاك الله خير .
- فتاوى الكويت - شريط : 6
- توقيت الفهرسة : 00:39:31
- نسخة مدققة إملائيًّا