متى يقتضي النهي الفساد .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
متى يقتضي النهي الفساد .؟
A-
A=
A+
السائل : الآن يا شيخ حفظكم الله متى يقتضي النهي الفساد ؟

الشيخ : متى يقتضي النهي الفساد هذه مسألة فيها دقة متناهية والذي انتهى إليه رأيي منذ سنين بعيدة أنه إذا كان النهي موجهًا إلى الذات التي فيها ذلك الأمر المنهي عنه فيكون هذا دليلا على أن النهي يقتضي الفساد أما إذا كان النهي ينصرف إلى ذات الأمر

أبو مالك : السلام عليكم .

الشي : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , حينما يأتي النص ينهى عن شيء في شيء آخر فالنهي عن هذا الشيء لا يقتضي فساد ذلك الشيء الآخر أما إذا كان النهي عن الشيء الآخر لأن فيه الشيء الأول فهو يقتضي الفساد مثاله الحديث المعروف ( لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ) ( لا صلاة ) هذا نهي عن الصلاة بدون قراءة لكن مثله ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ( لا صلاة ) وهذا مثال ليس منقولا عن الرسول ( لا صلاة ) وسأذكر المنقول ( لا صلاة لمن صلى مختصرًا ) لكن هذا لو صح لكان دليلا على بطلان صلاة من صلى مختصرًا لكن قد جاء النهي عن الاختصار في الصلاة رجل صلى مختصرًا هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ لو كان النص نهى عن الصلاة مختصرًا كان دليل بطلان الصلاة أما والنهي على العكس من ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة أنا أعني شيء في شيء ما هو المنهي هنا ؟ الاختصار ما هو الشيء الذي وقع فيه هذا الاختصار ؟ هي الصلاة هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ الجواب لا لو كان النهي نهى عن الصلاة بالاختصار اقتضى بطلان الصلاة أما و النهي نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة وإنما يقتضي إثم من يصلي مختصرًا في صلاته ومن هنا نتوصل إلى فهم كثير من المسائل الفرعية بناءً على هذه القاعدة الأصولية أنه ليس مجرد النهي يقتضي فساد ما وقع فيه النهي وإنما ما وقع فيه النهي إن نهي عنه لما سيقع فيه من النهي يكون النهي مقتضيًا للفساد من هنا نتوصل إلى الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة هل الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يقتضي البطلان والفساد ؟ أولا لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة لكن الذين يذهبون إلى البطلان ليس عندهم سوى أنه صلى في الأرض في أرض مغتصبة أو مغصوبة الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن أو للصلاة فلم يكن النهي عن الصلاة لذاتها وإنما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب فإذًا هذا يقتضي إثم من صلى في الأرض المغصوبة ولا يقتضي بطلان هذه الصلاة التي وقعت في الأرض المغصوبة هذا يعني ما يتبين لي جوابًا عن ذاك السؤال .

مواضيع متعلقة