هل للعرف أصل في التشريع.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل للعرف أصل في التشريع.؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ، سؤال أصولي يا شيخ في الأصول ، من أدلة التشريع المختلف فيها العرف ، البعض يعني يجيزه والبعض يُنكره ، فلو تبسط لنا القول بهذه المسألة ؟

الشيخ : العرف يا أخي ليس له علاقة بالأحكام الشرعية وإنما له علاقة ببعض الألفاظ التي قلما يتكلم بها بعض الناس ، ويكون لهم عرف خاص ، ومن أمثلة ذلك ما ذكر في كتب الفقه ، لو أن إنسانًا حلف بأنه لا يأكل اللحم ، فهل يحنث إذا أكل السمك ؟ السمك بنص القرآن الكريم : (( وتسخرجون منه لحمًا طريًا )) هكذا الآية أظن ، فهو لحم ، لكن إذا كان في عُرف بلد أنه إذا قال القائل اشتريت اللحم أو أكلت اللحم ما يخطر في باله مطلقًا ، أنه لعله يعني لحم السمك ، لعله ، مش يتبادر لذهنه لحم السمك ، فحينئذٍ من حلف هذا الحلف وأقسم هذا اليمين ، فهنا نقول يجب أن يعود إلى عُرف بلده ، وأنا أعكس لك الآن المثال ، من كان في بعض البلاد الساحلية التي لا تعرف من اللحوم إلا لحوم السمك ، أما لحوم الضأن أما لحوم الجمال ، أما لحوم المعز ، لهذا لا يخطر لهم على بال ؛ لأنه لا تعيش هذه الحيوانات ، في ساحلهم فقال قائلهم: والله لا آكل اللحم كذا يومًا ، فأكل سافر سفرة مثلا وجاء البلاد التي يعرفون فيها هذه اللحوم فأكل منها هل يحنث ؟ نعود إلى عرف بلاده ، ماذا يعني باللحم ؟ يعني السمك ، فمثل هنا يدخل العرف أما تغيير الأحكام ، تبديل الأحكام ، فهذه جاء الإسلام بنصوص منها ما هو مُفصل ، ومنها ما هو يعني عام ، يدخل فيه جزئيات كثيرة وكثيرة جدًا ، ولسنا بحاجة لأخذ الأحكام من أعراف الناس ، لا سيما وهي تختلف كل الاختلاف كما ضربت لك مثلا آنفًا ، فيما يتعلق بمسمى اللحم هذا علاقته ليس في الأحكام التكليفية ، وإنما أشياء أوجبها الإنسان على نفسه فحينئذٍ يقال له ، ماذا تعني ؟ ومن هنا جاء تفصيل العلماء والفقهاء بين بعض الألفاظ في نفس البلد التي يتكلم فيها ، فجعلوا مثلا الطلاق قسمين ، طلاق صريح وطلاق كناية ، فإذا كان في بلد ما معروف أن الرجل إذا قال لأهله اذهبي إلى أهلك ، ويُعنى بهذه العبارة الطلاق فكما لو قال لها طلقتك ، أما إذا كان في بلدٍ آخر لا يعنون هذا المعنى ، لا يدخل في طلاق الكناية أبدًا ؛ لأن هذا ليس يعنونه في البلد الخاص التي أنا أشير إليها ، فإذًا هذه الألفاظ ليس لتغيير أحكام شريعة ، وإنما لتوضيح مقاصد شخصية تتعلق ببعض المتلفظين بها .

السائل : المجيزون يا شيخ يستشهدون بحديث هند أن أبا سفيان رجل شحيح ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف ) فالمعروف هنا هم توسعوا فيها قليلاً .

الشيخ : ما فيه مانع ، شو المقصود هنا بالمعروف ؟

السائل : يعني ما جرى العرف في تلك البلد من الإنفاق .

الشيخ : هذا هو في بلد آخر يختلف الأمر ، هذا ليس تقييدًا لحكم شرعي وإنما الأعراف تختلف من بلد لآخر ، ولا يتعلق بحكم ثابت في الشرع أبدًا هذا الحديث صحيح بلا شك .

الحلبي : ألا يُقال أن لفظ المعروف هنا ، ليس له شأن بالعرف ، بالمعروف أي بعدم الظلم ، وبعدم الإكثار أخذ المال بالحق وكذا ؟

الشيخ : ممكن أن يُقال هذا حقيقة ، بالمعروف غير العرف .

مواضيع متعلقة