هل يجوز الاقتداء بالمأموم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز الاقتداء بالمأموم ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز الاقتداء بالمأموم ؟

الشيخ : لأ ، لا يجوز ؛ لأنه لم يقع في عهد الرسول - عليه السلام - ، ولا في أيِّ عهد من عهود السلف الصالح ، قد جاء في " صحيح البخاري " في قصة خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات صباح يوم لقضاء الحاجة ، وكان معه المغيرة بن شعبة ، فلما جاء وقت الوضوء صبَّ المغيرة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه ، وكان الناس ينتظرونه - عليه السلام - ليصلي بهم إمامًا كما هي عادته ، فلما استأخروه قدَّموا عبد الرحمن بن عوف ، فصلى بهم إمامًا ، فجاء المغيرة مع النبي - صلى الله عليه وآله سلم - فهمَّ المغيرة أن يُنبئ الإمام بمجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليتأخَّر ، فأشار إليه أن دَعْهُ ، فاقتدى الرسول - عليه السلام - والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف ، ثمَّ سلم عبد الرحمن وقاما وقَضَيا الركعة التي كانت فاتتهما ، فلم يقتد المغيرة بالرسول - عليه السلام - في تمام هذه الصلاة كما يفعل البعض اليوم ، وكذلك الصور التي أنت ذكرتها آنفًا أن يأتي رجل وقد سلَّم الإمام ، فيجد بعض المسبوقين ، فيقتدي به ، فلم تقع هذه الصورة أبدًا .

والجماعة الثانية - على كل حال - في المسجد لا تشرع ؛ لأن السلف الصالح كلهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى ، وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه " الأم " : " وأنّا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتَتْهم الصلاة مع الجماعة ، فصلوا فُرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى ، ولكنهم لم يفعلوا ؛ لأنهم كرهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرَّتين " .
  • فتاوى رابغ - شريط : 6
  • توقيت الفهرسة : 00:36:37
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة