الحديث الخامس : ( مَن غشَّنا فليس منَّا ) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الحديث الخامس : ( مَن غشَّنا فليس منَّا ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : الحديث الخامس : ( مَن غَشَّنا فليس منَّا ) ؟

أيضًا هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه " ، وله ألفاظ هذا أحدها ، أو يُروى .

السائل : مَن غشَّ ولَّا مَن غشَّنا ؟

الشيخ : أنا تمَّ كلامي ؟! سامحك الله !

وهذا له ألفاظ هذا أحدها ، ومنها : ( مَن غشَّ فليس منَّا ) ، ( من غشَّنا ) خاصَّة بغشِّ المسلمين ، أما اللفظ الآخر فهو أعم ، ( مَن غشَّ فليس منَّا ) ، ولا منافاة بين اللفظين ؛ لأن من المعلوم في علم أصول الفقه أن الأخصَّ يدخل في الأعم ، فـ ( مَن غشَّ ) عام ، ( من غشَّنا ) جزء من هذا العام ؛ فلا منافاة ، وفائدة العام ( من غشَّ فليس منَّا ) فائدة هامة منَّا ، فقد يتساءل البعض : كيف لا يجوز للمسلم أن يغشَّ غير المسلم ؟

الجواب : نعم ، لأن الإسلام له منهج خاص في هذه الحياة ، وذلك من سماحته أوَّلًا ، ومن حكمته وسياسته في جلب الآخرين إلى الإسلام ؛ حيث أنه لم يفرِضْ أن يكون المجتمع المسلم كلُّ فرد من أفراده مسلمًا ، لم يفرض هذا ، ولكنه فَرَضَ وأوجَبَ أن يكون كل فرد من الأفراد الذين يعيشون تحت النظام الإسلامي والرَّاية الإسلامية خاضعة لنظام الإسلام كلٌّ بحسبه ، فالمسلم بالمئة مئة ، وغير المسلم ممَّن يكونوا على قسمين اثنين ؛ إما أن يكون ذمِّيًّا ، وهذا هو الاسم الإسلامي الأصيل الذي حُرِّف في العصر الحاضر بسبب ضعف الغيرة الإسلامية من نفوس المسلمين وتمييع التعصُّب الصحيح للدين ، فسمُّوا بالمواطنين لا فرق بين المسلم وبين الكافر .

فهناك في المجتمع الإسلامي مَن يكون ذمِّيًّا ، وكما قلنا بالتعبير العصري اليوم المنحرف بـ " المواطن " ، وهناك قسم آخر مُعاهَد ؛ يعني في معاهدة خاصة بين الدولة المسلمة وبين دولة أخرى ، ففي حدود هذه المعاهدة قد يدخل بعض المُعاهَدين مع المسلمين بلاد الإسلام ، فهذان الجنسان الذِّمِّيُّون والمُعاهَدون لا يجوز للمسلم أن يغشَّهم ، وهنا يظهر فائدة ( مَن غشَّ فليس منَّا ) ، أما الجنس الثالث من الكفار وهم المُحارِبون فهؤلاء بلا شك فيهم جاء قول الرسول - عليه السلام - : ( الحرب خُدعة ) ، أو ( خَدعة ) ، أو ( خِدعة ) .

إذًا فللحديث لفظان ثابتان ( من غشَّنا ) و ( من غشَّ فليس منَّا ) .

مواضيع متعلقة