هل هناك ضوابط وقواعد يعرف بها كون المسلم متشبهاً بالكافر وكون الرجل متشبهاً بالمرأة.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل هناك ضوابط وقواعد يعرف بها كون المسلم متشبهاً بالكافر وكون الرجل متشبهاً بالمرأة.؟
A-
A=
A+
السائل : لو سمحتم يا شيخنا ، هل هناك من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أولا ؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء أم لا وجزاكم الله خيرا ؟

الشيخ : أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين : القاعدة الأولى : وبها يتعلق سؤالك هو التشبه سواء تشبه المسلم بالكافر أو تشبه الرجل بالمرأة ، أو المرأة بالرجل ، هذه القاعدة الأولى ، وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك . القاعدة الأخرى

-الأذان يؤذن والشيخ يردد معه الله أكبر الله أكبر-

وهي مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لن تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى ، واضح هذا وإلا يحتاج إلى توضيح ؟

السائل : يحتاج لتوضيح .

الشيخ : يحتاج لتوضيح ، الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى : التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفًا ، فالمسألة راجعة للعرف ، نضرب على ذلك مثلاً ، القبعة البرنيطة هذا لا شك لا يزال الأمر ، هو أنه من شعار الكفار ، هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام : ( من تشبه بقومٍ فهو منهم ) نأخذ صورة مقابلة لهذه تمامًا وهو أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم غير المسلمة ، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين ، فكأنه صار أمرًا عاديًا ، لا يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين ، هنا تأتي القاعدة الثانية : وهي قصد مخالفة المشركين ، فمخالفة المشركين أخص من التشبه ، يعني كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام : ( خالفوا المشركين ) وليس كل أمرٍ يخالف فيه المسلم المشركين ، إذا لم يخالف صدق فيه أنه تشبه ، ففيه هناك عموم وخصوص بين القاعدتين ، كما يقول الفقهاء ، فمثال من واقع حياتنا اليوم ، كما قلت مرارًا وتكرارًا .

مواضيع متعلقة