هل الإستحلاف على نية الحالف أو على نية المستحلف.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل الإستحلاف على نية الحالف أو على نية المستحلف.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا سأل أحد الإخوة يعني كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض الأثاث و ما يلزم للبيت يعني فوق ما يملك ؟
الشيخ : فوق .
السائل : فوق ما يملك يعني فوق طاقته و هي تدرس و تساعده من مالها و من غير طلب منه ثم ساءت العلاقة بينهما و قامت برفع قضية في المحكمة تطالبه بأموال أعطته إياه فيما ذكرت يعني في المجال السابق و في مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات فيقول مثلا هل أعطتك فإذا أراد أن يتكلم إيجابة محددة مثلا نعم لا فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني بعضهم يسيء له بالكلام أو كذا يعني يتهموه بقلة الأدب ... على القسم و يترتب على ذلك دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان فالسؤال هنا إذا يعني أراد أن يحلفه أنه أعطتك أم لا يعني ماذا يفعل إذا تعذر هذا التفصيل السابق ؟
الشيخ : هنا يرود قوله عليه السلام ( اليمين على نية المستحلف ) فالحالف هنا أو المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف و هو القاضي هنا و حينئذ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته و إنما على نية المحلف و هو القاضي فإذا عرف هذا هو الحكم و حينئذ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه بما يعتقد أنه غير مكلف به شرعا فلابد و الحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه .

مواضيع متعلقة