حكم الذَّهب المحلق التي لم تكتمل حلقته وذلك بوضع فضة ونحوها في المكان الناقص ، وما يجوز منه للنساء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم الذَّهب المحلق التي لم تكتمل حلقته وذلك بوضع فضة ونحوها في المكان الناقص ، وما يجوز منه للنساء ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يُشكِّل شبه حلقة مع إكمال الجزء الناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلًا ، وذلك فرارًا من التحلي بالذهب المحلَّق ؟

الشيخ : هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارًا وتكرارًا ، فيجب أن نعلم حقيقةً لغويَّة أن كلَّ شيء له ذات خالطَها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه ؛ فمثلًا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليًّا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها ؛ الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئيَّة ؛ هل خرج هذا الماء عن كونه ماءً طاهرًا مطهِّرًا أم لا ؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبتَ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله : ( الماء طهور لا ينجِّسه شيء ) ، كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد ، فينظر إلى الغالب عليه فيُلحق بحمكه ؛ إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة ، وإن كان الغالب عليه الفضَّة فحكمه مختلف فيه ؛ فمن كان يُبيح التحلي بالفضة - وهو الذي نراه - فهو حلال ، ومن كان يُلحق التحلي بالذهب فهو حرام ؛ لأنَّنا افترضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة .

ننتقل الآن موضع السؤال ؛ إذا كان هناك ذهب خالطَه معدن آخر مباح ؛ فالعبرة لِمَا يظهر من هذا الخليط كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن ، فإن كان يغلب - فيما يبدو للناس وللعين - أن هذا ذهب فحكمه التحريم ، وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح ، هذا من حيث المزج والخلط .

أما السؤال فلعلَّكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة أو كان ، سواء كان حلقة أو كان سوارًا أو كان طوقًا ؛ فالسؤال في أيِّ حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرَّم على النساء فضلًا على الرجال ؛ أي الذهب المحلق ؟ فلا يفهمَنَّ أحدٌ كما كان قد أُشيع قبل بضع سنين أن الألباني يحرِّم الذهب على النساء مطلقًا ، ثم مع الزمن والأخذ والرَّدِّ وتبصُّر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرِّم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته ، كل ما في الأمر أنه حرَّم شيئًا من هذا الذهب على النساء اتباعًا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تُجمِعُ كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء ، وليس هو إلا الخاتم والسِّوار والطَّوق ، فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلَّقة من الذهب وصلة ، هذه وصلة قطعة مثلًا من فضة ، أو من شيء آخر مما يحل ؛ حينئذٍ يُنظر ما هو الغالب ؟ - على القاعدة السابقة - ، إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلَّق كان ثلاثة أرباعه ذهبًا ، والربع الآخر فضة أو معدنًا آخر ؛ فماذا يُقال عن هذه الحلقة ؟ أَهِيَ حلقة فضة أم حلقة ذهب ؟ القضيَّة لغويَّة محضة ليس لها علاقة بشيء آخر .

إذا رجعنا إلى ما قدَّمناه آنفًا من بيانٍ وتفصيلٍ قلنا : ما دامت نسبة الوصلة الموجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب ؛ الحكم للغالب ؛ ألا وهو الذهب ، وإن فرضنا أن الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب ؛ فخرجت عن كونها حلقة من ذهب ، هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية ، هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة ؟ لا والله حلقة من ذهب ؛ إذًا لا يجوز ، حلقة من فضة إذًا يجوز .

وهذا يُوصلنا إلى أن نذكِّر بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى ؛ وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة في فتحة ، هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفًا ذكره ، فالحلقة مفتوحة ، وهذا يمكن تصوُّره بسوار لا يُحيط بالمعصم من كل جانب ؛ فهل هذا سوار من ذهب ؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه ؟ هل هو سوار أولًا أم ليس بسوار ؟ طبعًا لأنه أحاط بغالب المعصم ؛ فهو سوار ، ولو لم يكن كذلك لَسقط ، فلا بد - والحالة هذه - أن يكون محيطًا بأكثر المعصم حتى لا يسقط ، كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب ، فالعبرة إذًا على ما يغلب على هذه الحلقة من المعدنين ، فالحكم للغالب ، ثم ما يصحُّ أن يُطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارًا من ذهب أو طوقًا من ذهب ، ولو كان مفتوحاً شيئًا قليلًا .
  • فتاوى جدة - شريط : 17
  • توقيت الفهرسة : 00:16:41
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة