هل للعقيقة وقت محدد.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل للعقيقة وقت محدد.؟
A-
A=
A+
الشيخ : تذبح عنه يوم سابعه ماذا تفعل ؟

السائل : إنه اليوم السابع .

الشيخ : يعني تفهم لفظ الحديث يعني ما فيه شرع ؟

السائل : يعني يوم السابع .

الشيخ : شو يعني يوم السابع؟ يعني يجوز يوم الثامن ؟

السائل : يعني فيه نهي ؟

الشيخ : أنا بسألك سائل ومسؤول ما يجتمعان، يعني تفهم من الحديث أنه يجوز اليوم الثامن ؟ تفهم من الحديث يجوز اليوم الخامس ... لصالحه .

السائل : اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون .

الشيخ : ما أجبتني ، وعلى هذه الطريقة لن نستفيد شيئا ولا أنا بستفيد معك شيئا .

السائل : أنا بدي أقول يجوز لكن بدي أستنا شوي ... .

الشيخ : يعني هذا حكم ملزم وإلا يكون التحديد حينذاك لغوا يتنزه عنه كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كل العبادات ، الأضحية مثلا أيام منى أيام أكل وشرب وذبح ، هذا شو معناه أنه يجوز تذبح فيما بعد ؟

السائل : لا هنا في أيام منى وفي الأضحية في نص يحرم الذبح قبل الصلاة .

الشيخ : لا أنا الآن أبحث في هذا النص ، شو بتفهم منه وأنت الرجل العربي سليقة .

السائل : أفهم منه الشارع .

الشيخ : لا، لا بقول أيام منى ، أيام أكل وشرب وذبح شو معنى هذا أنه يجوز الذبح في غيره ؟

السائل : لا .

الشيخ : آه بس لا تغلط ، إذا غلطت هنا معناه غلطت هناك وإذا أصبت هنا أخطأت هناك ، فلازم تكون مطرد في الصواب وفي الخطإ .

السائل : أنا أفرق بين أيام منى والعقيقة .

الشيخ : أنا فاهم أنك بتفرق ، بس بتفرق بذوقك على الطريقة الصوفية يلي أنت بدندن كثيرا في الرد عليها ، أو من حيث الفهم العربي؟ أيام منى أيام ذبح ، كيف فهمت هذا أنه يفيد الحصر وتذبح يوم سابعه لا تفيد الحصر ؟

السائل : لأنه أيام منى ، يعني بوضوح النص أنها في أيام منى أما في الثاني في العقيقة .

الشيخ : الله يهديك أنا بسألك كيف فهمت ، أيام منى أيام ذبح تذبح عنه يوم سابعه ، تعبيران يؤديان معنى واحدا ليش فرقت بينهما؟ وبعدين هذا التوقيت من الشارع ولا ليس توقيتا ؟

السائل : توقيت .

الشيخ : طيب هل يجوز مخالفة التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟

السائل : لا .

الشيخ : إذا لماذا نتردد في أن نقول أن العقيقة لا يجوز ذبحها إلا في اليوم السابع؟ انظر الآن كيف ينبغي أن نتسلسل في البحث العلمي الفقهي ، ما دام هذا النص يفيد التوقيت كأيام منى أيام ذبح ، أيام التشريق أيام ذبح فجاج مكة هذا التعبير هل يفيدك لك الخيرة بأن تذبح خارج فجاج مكة وخارج منى ، ولا تفهم أنه هذا النص ملزم ؟ كل هذه صارت طريقة واحدة تماما ، وإلا بنكون نحن نلغي كلام الشارع الحكيم ، فقلت إلا بنص شرعي قوله عليه السلام: ( تذبح عنه يوم سابعه ) ، لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع ، لكن هنا شيئان ، الشيء الأول وهو راجع إلى قاعدة شرعية هذا لمن كان مستطيعا ، فإذا كان غير مستطيع واستطاع فيما بعد معليش ، كأي عبادة هي فريضة آكد من هذه الفريضة ، ما استطاعت تصلي لأمر ما، ومعروف ما هو الأمر هو النوم أو النسيان ، فأنت تصلي حين تتذكر ، وحين الاستيقاظ ، إذا ما استطعت أن تصلي بالأركان كلها ، وإنما بعضها فبتصلي على قدر استطاعتك (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، ولكن أنت تستطيع أن تذبح في اليوم السابع ، ثم لا تفعل فما عذرك في ذلك؟ والله أنا لا أفهم أن هذا النص ملزم ، فحينها نلحقك بالأعاجم مثل حكايتنا نحن ويمكن هذا إذا أوقف بك عنده ، فيكون هذا رحمة من ربك .

السائل : على نفس الموضوع .

الشيخ : هات لنشوف .

السائل : هل يصح أن نفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الغلام مرتهن بعقيقته ) فلو خالف امرؤ اليوم السابع وكان مستطيعا ، وذبح في اليوم العشرين أو غير أي يوم آخر يقع عليه إثم المخالفة لليوم السابع...؟ .

الشيخ : كلام ناقض ومنقوض الذي يسقط هو العقيقة والعقيقة شرطها أن تقع في اليوم السابع وما دام أنك افترضت انها وقعت في غير هذا اليوم ، وهو مستطيع أن يذبح في هذا اليوم فكلام ناقض ومنقوض الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد أو بعد العيد الأضحية لا فرق بين ذلك لأنه تعدى التحديد الشرعي فالذي ذبح فيما بعد ما فكر بعد.

السائل : ومن الشائع عند كثير من الناس وهو الرابع عشر والحادي والعشرون ؟

الشيخ : هذا الذي كنت أريد أن ألفت النظر حينما قلت إلا بنص يجب أن نقف عند التحديد الشرعي إلا بنص ، فلولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة فيمن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ، ففي الرابع عشر وإلا آخر شيء في اليوم الحادي والعشرين ، ولذلك الحديث مع أخينا هذا أبو أيوب كان على أساس أنه ذبح بعد الواحد والعشرين فلا هو ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين ، فإذا هو لا أخذ بالعزيمة في اليوم السابع ولا أخذ بالرخصة يوم الرابع عشر ولا في الحادي والعشرين فسؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح يعني أنت وإياه سواء .

السائل : طيب من ذبح مثلا في السابع عشر أو في الثامن عشر.

الشيخ : نفس الشيء لأنه ما ذبح في الوقت الشرعي .

الحلبي : شيخنا كنت قد ذكرت في مثل هذا الموضوع ،أن حكمت العدد لها شيء بالغ في الشريعة .

الشيخ : بلا شك هذا شيء معلوم

الحلبي : فيها حكمة بالغة وإلا ما هي فائدته ... .

الشيخ : إلغاء وتعطيل الحكم الشرعي، ونحن نخشى ما نخشى أن نوجد من أنفسنا اليوم معطلين في الأحكام الشرعية كما وجد قديما معطلا في الصفات الإلهية، ... تفضل .

مواضيع متعلقة