ما معنى حديث ( لا طلاق في إغلاق ) ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما معنى حديث ( لا طلاق في إغلاق ) ؟
A-
A=
A+
السائل : حديث ( لا طلاق في إغلاق ) ما فقه هذا الحديث ؟

الشيخ : فقه هذا الحديث هو أن الزوج إذا طلق في حالة نفسية غير طبيعية غير جامع في أفكاره غير ناظر لعاقبة أمره وإنما هي ثورة غضبية غضب على زوجته بحق أو بباطل مش مهم راح مطلقها ، في هذه الحالة الغضبية فهذا الطلاق غير واقع شرعا ، الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان يلتقي أحدهما مع الآخر ، في نقطة واحدة وهي عدم تحقق الإرادة الحرة إذا صح التعبير أحد المعنيين ما ذكرته آنفا ، الإغلاق هو الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم ؛ المعنى الآخر هو الإكراه ، الإنسان يكره على التطليق ولا يريده وهذا يقع كثيرا من بعض الناس آباء الزوجات ويلي يسمونهم أعمام الأنساب هؤلاء يغضب على صهره وربما يكون مخطئا في غضبته فيأتي ويهدده ويقول له بطلق ابنتي وإلا أقتلك هذه الساعة فيقول الزوج تفضل أنت طالق ، طلقها هو طلقها لكن هذا الطلاق ما كان برغبة وبإرادة منه ، هذا الطلاق غير واقع ، مع ذلك يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره واقع ، هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة وخلاف هذا الحديث بصورة خاصة ( لا طلاق في إغلاق ) والله عز وجل قد حكى عن كليم الله موسى أنه فعل فعلا لو فعله الماسك لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر ؛ لأنه ألقى الألواح وضرب بها الأرض مثل الإنسان بيأخذ المصحف الكريم ويضرب به الأرض ، هذا لو فعله عامدا متعمدا لكفر ؛ لأنه إهانة لكلام الله عز وجل ، وموسى ألقى الألواح الذي فيها التوارة ، متى ؟ لما أبلغ بأن قومه اتخذوا العجل من بعده ، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى ؛ فهذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر في عاقبة ما فعل وضرب الأرض بالألواح هذه التي فيها الصحف صحف ابراهيم وموسى ، إذا كان هذا كليم الله يفعل مثل هذا فماذا نقول في عامة الناس خاصة بالناس الذين ما عندهم جلد وما عندهم صبر ، وأخيرا يأتينا حديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) ترى لو قضى بين اثنين في قضية ما أعطى لزيد ما لبكر ولو فلس واحد هل ينفذ قضاؤه في حالة الغضب ؟ الجواب لا ، لأن الرسول قال لا يقضي ، لا يجوز أن يقضي فقضى فحكمه وقضاءه غير نافذ فما بالكم بمن يخرب بيته وييتم أطفاله في ثورة غضبية بيقول لزوجته روحي طالق ، هذا من باب أولى أن لا يكون نافذا ؛ لذلك قال عليه السلام ( لا طلاق في إغلاق ) .

السائل : شيخنا لو سمحت بالنسبة لمكياج المرأة أنت يعني جئت به على أساس أنه من باب تغيير لخلق الله عز وجل ... ؟

الشيخ : ليس من هذا الباب أنت نسيت الموضوع .

مواضيع متعلقة