في تطليق عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حُسِبَتْ ؛ فهل هذا صحيح ؟ وهل من فعل مثل فعله تُحسَب عليه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
في تطليق عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حُسِبَتْ ؛ فهل هذا صحيح ؟ وهل من فعل مثل فعله تُحسَب عليه ؟
A-
A=
A+
السائل : فهمت في درسكم أنَّ طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح ، ليس كما يقول البعض أنها النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن يردَّها ، لكنها حُسِبَت .

الشيخ : إي نعم ، لا ، حُسِبَت .

السائل : حُسِبَت ؟

الشيخ : إي نعم ، حُسِبَت ، لكنه يعني قال في الشَّرح : وهو معذور ؛ لأنُّو ما كان يعرف الحكم .

السائل : طيب ؛ مَن فعل مثل فعله تُحسَب ؟

الشيخ : نعم ، لأنُّو نفس ابن عمر سُئل السؤال فأجاب بأنها تُحسب ، وقال له : أرأيت إن استحمَقَ ؟

السائل : يعني نفهم أنها تُحسَب ، لكن يجب أن يردَّها ؟

الشيخ : إي نعم ، بيرجعها يعني ؛ يعني هو طلاق رجعي .

السائل : ولو أتمَّ الثلاثة ؟

الشيخ : خلص .

مواضيع متعلقة