امرأة طلَّقها زوجها وهي لا تعلم فولدت ، ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ثم خرج إلى بلد آخر وسأل أحد العلماء فقال له : زوجتك طالق ، وتحتاج إلى أن تقعد عليها من جديد ، فهل يُشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
امرأة طلَّقها زوجها وهي لا تعلم فولدت ، ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ثم خرج إلى بلد آخر وسأل أحد العلماء فقال له : زوجتك طالق ، وتحتاج إلى أن تقعد عليها من جديد ، فهل يُشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع ؟
A-
A=
A+
السائل : ... وما بلغها الطلاق ، فولدت ، هو طلقها في مجلس ما بلغها أنُّو طلقها ووضعت المرأة ، ثم استمر معها ، وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر طبعًا أنه طلقها قبل أن تضع .

الشيخ : طلقها إيش ؟

السائل : قبل أن تضع ؛ يعني قال لأمام زوجتي طالق ، لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة ، ثم بعد ذلك طبعًا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى ، وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له : زوجتك طالق ، فتحتاج إلى أنُّو تعقد عليها من جديد ؛ هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع ؟

الشيخ : أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة ، لكن من الشرط أن يُشهِدَ على الطلاق ، فإذا ما طلَّق طلاقًا شرعيًّا وأشهَدَ على ذلك - وهذا من الطلاق السُّنِّي - فقد وقع الطلاق ؛ سواء عرفت أو ما عرفن ؛ لأن الأمر كما قال - عليه السلام - : ( إنَّما الطلاق بيد من أخذ بالسَّاق ) ؛ فليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف .

السائل : هذا أخونا الشيخ علي أفتاه ، أنا رديت عليه وقال أنُّو يجب أن تعلم ، والطلاق غير واقع .

الشيخ : شو جاب حجة ؟

السائل : ليس له حجة سوى القول فقط .

الشيخ : نسأل الله الهداية لنا وله .

مواضيع متعلقة