هل يلزم في الطلاق الشهود ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يلزم في الطلاق الشهود ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا طلق الرجل بدون شهود ، لا يقع ؟

الشيخ : خلاف السُّنة نعم .

السائل : إلا أن يُشهد ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام ، هل يقع الطلاق عند الإشهاد ؟

الشيخ : إذا بقي مصراً عليه وقع والإشهاد دليل الإصرار .

السائل : ما هو الدليل على ذلك ؟

الشيخ : السُّنة في الطلاق .

السائل : السُّنة يعني الشرطية ، هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية ؟

الشيخ : طبعاً لأن معناها يعني السنة في معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني .مو معنى السنة دون الفريضة .

السائل : ومتى تُعتبر العدة من تاريخ الإشهاد ؟ أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق ؟

الشيخ : الإشهاد .

مواضيع متعلقة