إذا أمرت الأم ابنَها بتطليق زوجته مع أن الزوجة مطيعة ؛ فهل يُطيعها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا أمرت الأم ابنَها بتطليق زوجته مع أن الزوجة مطيعة ؛ فهل يُطيعها ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا أمرت الأم ابنَها بتطليق زوجته بالرغم من أن الزوجة قانتة لزوجها ، ولكن ؟

الشيخ : بالرغم من أن الزوجة إيش ؟

السائل : قانتة .

الشيخ : قانتة ؟

السائل : يعني مطيعة يعني .

الشيخ : القنوت لله ما يصح أن يُقال لأحد غير الله .

طيب .

السائل : نعم ، ولكن حصلت مشادَّة بينها وبين الأم فقط ؛ فقالت للابن : طلِّقْها ؟

الشيخ : هذه المشكلة مع الأسف تقع في العصر الحاضر لفساد التربية والمجتمع الذي نعيش فيه .

وجوابي على هذا باختصار : هو أن هذه الأم إذا كانت بمثابة عمر بن الخطاب في العلم بالإسلام وبما أحلَّ الله - عز وجل - وما حرَّم ، وكانت في منزلة عمر في خوفه من ربِّه - تبارك وتعالى - ؛ فإذا قالت للبنت : تطلَّقي أجابت ، لكن هذا خيال في خيال ؛ لأننا لا نجد في الآباء مَن نطمئنُّ لإفتاء الابن إذا أمَرَه أبوه بتطليق زوجته ؛ لِمَا نعلم من اتباع الآباء للأهواء ، أقول هذا لأنه ثَبَتَ في الحديث الصحيح أن ابن عمر أمَرَه أبوه عمر بأن يطلِّقَ زوجته ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر له ذلك ؛ فقال له : ( أطِعْ أباك ) ؛ فأمره بأن يطلِّق امرأته إطاعةً لأبيه ؛ هذا نصُّه ، ولكن ليس عندنا نصّ بأن أبًا أو أمًّا يُلحق بعمر علمًا وصلاحًا وتقًى ، وإلا كان هذا الإلحاق من باب قياس الحدَّادين على الملائكة كما يقول بعضهم .

نعم .

مواضيع متعلقة