امرأة تريد شراء ذهب من مالها الخاص ، وتريد أن تشتري ذهبًا مسوَّرًا ، فنَهَاهَا زوجها عن الشراء ؛ فلم ترضَ ؛ فماذا يفعل وله أولاد معها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
امرأة تريد شراء ذهب من مالها الخاص ، وتريد أن تشتري ذهبًا مسوَّرًا ، فنَهَاهَا زوجها عن الشراء ؛ فلم ترضَ ؛ فماذا يفعل وله أولاد معها ؟
A-
A=
A+
عيد عباسي : سؤال : امرأة معها ألفا ليرة سورية من مالها الخاص ، وتريد أن تشتري بهما ذهبًا مسوَّرًا ، وقد أمَرَها زوجها أن لا تفعل ؛ لأن ذلك حرام فلم ترضَ ، وهي مصرَّة على ذلك ، وله منها خمسة أولاد ؛ فماذا يفعل ؟ أجيبونا شاكرين .

الشيخ : مثل هذا السؤال لا عينه مثله يتكرَّر كثيرًا ، مثلًا هنا السؤال يتعلَّق بمسألة خلافية ، وسأجيب عنه بطبيعة الحال ، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى ما هو أعظم منه وأخطر ؛ يقول القائل : أنا زوجتي ما بتصلي ، ولي منها كذا وكذا من الولد شو بساوي ؟ زوجتي تتبرَّج ما بتتجلبب الجلباب الشرعي شو بساوي ؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن يقول : طلِّق أو لا تطلِّق ؛ ليه ؟ لأنُّو المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج ، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد ، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد ، لازم كانت هالأمور كل هالخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلَّف ، أما بعد خراب البصرة بيجي بيسأل وبيقول : شو بساوي ؟ أنا إذا قلت له : طلِّق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرَّج أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها ، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك لنفسك شو جهادك مع ربك إلى آخره .

فأنا أقول هنا : (( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )) ؛ فهل أنت صاحب هالزوجة ذات كذا ولد إذا طلَّقتها لأنها لا تطيعك ، فيه بصورة عامة الآن ، لا تطيعك فيما يجب عليها الطاعة ؛ هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربِّيهم لا سيما واليوم من فساد الزمن أنُّو الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون من الصعب جدًّا جدًّا أن يجد امرأةً ترضى به زوجًا ؛ لأنُّو أكبر عيب أنُّو يكون زوج ومطلِّق أوَّلًا ؛ لأنُّو الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تُنشأ من إذاعات إسلامية زعموا تنفِّر المسلمين من الطلاق ، وما أسرع ما يقول أحدهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ، وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون علم الحديث ، ولو كان الأمر كذلك ما طلَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ، ولما طلَّقَها جاء جبريل إليه - عليه الصلاة والسلام - وقال له : " راجِعْ حفصة ؛ فإنها صوَّامة قوَّامة " ، مش تاركة صلاة متبرِّجة ، صوَّامة قوَّامة ، مع ذلك طلَّقها الرسول - عليه السلام - ، ولا شك أن الرسول طلَّقها لسبب ، وليس كل سبب يمكن أن يكون بين الزوجين ممكن أن يطَّلع عليه بعض الناس ، ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعموا اليوم ؛ حيث يدخِّلون القاضي الشرعي ، وليته - أيضًا - يكون قاضيًا شرعيًّا ؛ يعني يحكم بما أنزل الله ، بيدخل بين المرأة وزوجه ، بدو يعرف بقى ، إيش بيقولوا باللغة العامية ؟

عيد عباسي : البصلة وقشرتها .

الشيخ : البصلة وقشرتها ، بدو يعرف دقائق ، يا أخي مو كل شيء بينعرف بينحكى ؛ لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول لأيِّ رجل يشكو من زوجته أنها لا تُطيعه في طاعة الله - عز وجل - نقول له : طلِّقها ؛ ليه ؟ للسبب السابق الذكر ، أما إن كان هناك رجل عصامي ورجل تقي بيطلِّقها ويصبر على قضاء الله وقدره ، وبيقوم بتربية أولاده ، ولو لم يُتَحْ له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسِكَها والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله - عز وجل - .

نرجع الآن إلى السؤال ، هذا كلام عام ، نصلي هنا .

السائل : ما فيه ماي ... .

الشيخ : ما فيه ماء طيب ، هاللي متوضي يصلي هنا ، واللي مو متوضي يلحق الصلاة في المسجد بعد أن ننهي هذه الكلمة القصيرة .

فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجَها الذي يذكِّرها بأحاديث الرسول التي تحرِّم الذهب المحلَّق على النساء فهي عاصية مرتين ؛ المرة الأولى : عاصية للشرع ، المرة الأخرى : عاصية لزوجها ؛ لأنُّو الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه .

الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يُصبح هذا الشيء حرامًا ، الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذٍ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر المباح ؛ لأنُّو الرسول - عليه السلام - أمَرَ في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر ، بل الله - عز وجل - قبل ذلك : (( أَطِيعُوا اللَّهَ )) "" والرسول "" (( وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) ، لكن .

نعم ؟

عيد عباسي : (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )) .

الشيخ : (( وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )) ، لكن هذه الطاعة المطلقة قيَّدَها بقيد واحد ؛ قال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له ، لا سمع ولا طاعة ، الزوج إذا أمَرَ زوجته بمعصية لا طاعة له ولا سمع ، لكن الزوج إذا أمَرَ زوجته بأمر مباح وهذا طبعًا مباح ما في عليها ضرر ؛ لأنُّو بس يكون فيه ضرر صار مو غير مباح ؛ فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه ، يعني - مثلًا - هات الكاسة ، هات الكاسة شو معناه ؟ فرض الكاسة هَيْ ... مو فرض ، لكن مجرَّد أمره إياها صار فرض ، فاضية ملانة هذا البحث ما لنا فيه ، هالكاسة إن كانت فاضية فاضية ، ملانة ملانة ، إلى آخره .

السؤال : أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبُّها ، ولأن الرسول نبيُّه ونبيُّها قال : ( مَن أحبَّ أن يسوِّر حبيبه بسوار من نار ؛ فليسوِّره بسوار من ذهب ) ؛ فهو يحبُّها ، ولا يريد أن يسوِّرها بسوار من ذهب ، لكن هي بسوار من نار ، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب ، فتسوِّر نفسها بسوار من نار . في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لِمَن لا تصلي من النساء ولا تحتجب ولا إلى آخره : إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة وأنا أتصوَّر أنُّو هالمثال مو هو مثال وحيد ؛ يعني هناك كما يُقال : وراء الأكمة ما وراءها ، ما أتصوَّر امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تُطيعه في كل ما يأمره إلا في معصية الله وما في بيناتهم إلا هالقضية هذه ، أنا لا أتصوَّر هذا ، هذا مثال من عدة أمثلة .

فأنا أقول حينئذٍ أنُّو إما أن تستطيع أن تطلِّقها بعدما تسلك طريق الشرع معها : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ )) ، وأنا بأذكِّر الرجال - أيضًا - قبل النساء ، أكثر الرجال لا يتَّقون الله في نسائهم ، على الأقل لا يطبِّقون في النساء هذا المنهج التأديبي الإسلامي ، يمكن هو ما عنده هالحزم والصَّرامة بدو يهجرها في الفراش ، يكون هو أول من نقض العهد !! بسبب إيش ؟ ضعف الإرادة وضعف الشخصية ، فبعدما بيسلِّك معها هذا المسلك ، ويرى أنُّو بعد الزمن الطويل والصبر المديد ما فيه فائدة بيطلِّقها ، والله - عز وجل - يرزقه خيرًا منها إن استطاع ، إن لم يستطع فاستمتع بها على عِوَج ؛ كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلًا جاء إلى الرسول - عليه السلام - قال : يا رسول الله ، زوجتي لا تردُّ يد لامسٍ . قال : ( طلِّقْها ) . قال : إني أحبُّها . قال : ( أمسِكْها ) .

والسلام عليكم .

مواضيع متعلقة