هل يجوز تصرف الزوجة في مالها الخاص دون إذن من زوجها.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز تصرف الزوجة في مالها الخاص دون إذن من زوجها.؟
A-
A=
A+
السائلة : ... .
الشيخ : لا ، هذا شيء آخر ، نحن كان جوابنا أنه ليس للزوج حق في هذا المال ، أما الآن سؤالك فسؤال ثانٍ هذا يتعلق بتصرف الزوجة في مالها ، ولنفترض أنها ورثة مالا حلالا زلالا من أبيها ، وامتلكته امتلاكًا شرعيًا فهنا يرد حكم ثاني ، وهو منصوص عليه في قوله عليه السلام : ( لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ) عرفتي ؟
السائلة : نعم .
الشيخ : فهذه مسألة ثانية ، لابد أن تتشاور مع الزوج ، لأنهما شريكا الحياة ، وإذا ما كانوا متفاهمين فمعنى ذلك أنه سيؤدي لا سمح الله لشيء من المشاكسة والمخاصمة ، فهذه مسألة أخرى والجواب عرفتيها أيضًا ، ... يعني مثلا لو فرضنا أنها أرادت بمالها أن تشتري ذهبًا ، قال لها الزوج لا ، الآن الوضع الاقتصادي منهار ، وما أدري وا وا وقد أبدي رأيي فلا يجوز له أن تخالفه ، أو أرادت أن تشتري ثوبًا ، أو غير ذلك ، أو أو إلى آخره أو تهدي أو تتصدق صدقة نافلة لا يجوز إلا بإذنه ، أما الفريضة فلا تسأل عنه .
السائلة : حتى لو كان من راتبها .
الشيخ : نحن نتكلم عن راتبها ، وعن مالها الخاص يا أختي ، أي نعم .
السائلة : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك والسلام عليكم .
الشيخ : أي نعم ، وصلنا بالحديث إلى أين ؟
السائل : إذا رد الآحاد أو اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا ، وصلنا إلى التواتر ، انتقلنا إلى التواتر ، أي نعم ، قلنا نتصور شخصًا آخر ، بأنه لا يكفر حتى لو أنكر التواتر ، كيف ؟ لأنه يمكن أن يكون هو عنده لا علم عنده بالتواتر ، يعني ما عنده العلم الموجود عند الأول ، الأول افترضناه أنه يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه السلام ، لكنه ينكره فهذا كفر ، أما الآخر هناك حديث متواتر عند أهل العلم لكن هو لا يعتقد أنه متواتر أي لا يعتقد أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث ، فهذا لا نستطيع أن نقول بكفره ، وإنما نقول بفسقه ؛ لأنه عليه أن يتبع أهل العلم : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وبخاصة أننا إذا رجعنا إلى موضوع الحديث المتواتر ، هنا يأتي الجواب عن سؤال الأخ ، شو هو الحديث المتواتر ؟ أنا بقول أولا أن الحديث المتواتر له علاقة بالعلماء ، وليس له علاقة بعامة المسلمين ، بل ليس له علاقة بعامة العلماء ، وإنما له علاقة بالمحدثين بل ليس له علاقة بعامة المحدثين ، بل له علاقة بخاصتهم ، بل خاصة الخاصة منهم ، الذين يتتبعون الطرق ، ويجمعون بعضها إلى بعض ، ويكوّنون فكرًا وعقيدة في قرارة نفوسهم ، من هذه العملية الإحصائية التي لا يستطيع أن يقوم بها كل محدث وكل حافظ ، إذًا يأتي هذا التحديد الضيق كما تسلسلنا به يأتي شيء ثاني ، نفترض حافظين اثنين من رؤوس العلماء الذين هم بيستطيعوا أن يقولوا هذا حديث متواتر ، أو ليس متواتر ، قد يكون رأي أحدهما في شرط التواتر ، أن يكون عدده مائة ، فهذا يشترط به مائة ، والآخر يقول لا ، هذا كثير خمسين وثالث يقول عشرين وا وا إلى آخره يختلفون في هذا ، وهذا الواقع في مصطلح علم الحديث، خلاصة المطاف أن المسألة فيها خلاف بين أئمة الحديث ، وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أسباب الخلاف ننتهي إلى قضية أن حديث التواتر ، لا يمكن تحديده بالاتفاق وهو أمر نسبي ، وإذ الأمر كذلك فعامة المسلمين كيف الطريق بهم ، إلى معرفة كون الحديث ... متواتر أو ليس بمتواتر ؟ بدهم يسألوا أهل العلم كما هو نص عموم القرآن : (( فاسألوا أهل الذكر )) وقد يأتي جواب من بعضهم أنه متواتر ، وقد يأتي من بعضهم أنه مستفيض أو مشهور أو غريب فرد إلى آخره .

مواضيع متعلقة