لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي وأنا رضعت منها فهل يجوز لأحد منا الزواج بها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي وأنا رضعت منها فهل يجوز لأحد منا الزواج بها ؟
A-
A=
A+
السائل : لي ابنة عمتي رضعت من امرأة أبي مع أخي من أبي وأنا رضعت منها كذلك فهل يجوز لأحد منا الزواج منها ؟

الشيخ : أيش نوع الرضاعة ؟ كم كانت الرضاعة ؟

السائل : أكثر من خمس رضاعات .

الشيخ : أكثر ، طيب أنت تسأل عن من يجوز أو لا يجوز عنك ؟

السائل : عني وعن أخوتي كذلك .

الشيخ : اصبر شويه ، أنت رضعت ممن ؟

السائل : من امرأة أبي .

الشيخ : امرأة أبوك رضعت منها ؟

السائل : وهي بنت عمتي رضعت منها .

الشيخ : فأنت تريد أن تتزوج من ابنة عمتك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وهي رضعت أيضا كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طبعا لا يجوز ، أما إخوتك فيجوز .

السائل : إخواتي من أبي ؟

الشيخ : نعم .

السائل : هي رضعت مع أحدهم يعني .

الشيخ : مع أحدهم ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني كما رضعت أنت معها ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : يا مرحبا .

مواضيع متعلقة