ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثًا أن الرجل إذا حَلَفَ على زوجته بالطلاق ثم جامَعَها يحقُّ له أن يتزوَّج ابنته التي وَلَدَتْها زوجته بعد حلف اليمين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثًا أن الرجل إذا حَلَفَ على زوجته بالطلاق ثم جامَعَها يحقُّ له أن يتزوَّج ابنته التي وَلَدَتْها زوجته بعد حلف اليمين ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة ، وقد أقسم بالله ثلاثًا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامَعَها يحقُّ له أن يتزوَّج ابنته التي ولدَتْها زوجتُه بعد حلف اليمين ؟

السائل : ... .

الشيخ : آ ، بيقصد يعني هيك لأقصى حد ... بالثلاثة .

السائل : إي نعم .

الشيخ : هو قال : أقسَمَ بالله ثلاثًا ؛ حلف على زوجته بالطلاق ، فالطلاق مو موضَّح اللي هو رجعي ولَّا الطلاق بالثلاثة .

السائل : أقسم بالله .

سائل آخر : إي نعم .

السائل : نعم ، الخطيب قد أقسم بالله .

الشيخ : إي ، سيدي ، بس الطلاق شو نوعه ؟

السائل : ثلاثًا .

الشيخ : إي ، مو مذكور هنا ، مو مذكور في السؤال ، السؤال يقصد السَّائل وإن كان قلمه قد قصَّر في البيان أنُّو رجل طلَّق زوجته ثلاثًا ؛ أي : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ؛ أصبحت هذه الزوجة غريبة عنه . طيب ، بعد ذلك رُزِقَت هذه المرأة ابنةً .

السائل : مو هيك قصده .

الشيخ : طوِّل بالك يا أخي ، مين السَّائل أنت ؟ إي طول بالك ، هو هلق بدو يشرح ؛ لأنُّو هون نحن هلق لما نسينا غلق ، وهو الطلاق ثلاثة مو واحد ، بدنا نفهم هلق يحلف أن يتزوَّج ابنته التي ولدَتْها زوجته بعد حلف اليمين ؛ يعني هي كانت حامل منه لما كانت زوجته ، هيك يعني ؟

السائل : لا ، بعد اللي حلف عليها الطلاق ما طلَّقها ... الشرع ، إنما ظلَّت تحت عصمته فجامَعَها ، فأنجبت له بنت ، فعلى قول القائل : يحقُّ له أن يتزوَّج تلك البنت .

الشيخ : يعني معناها هو من بعدما طلَّقها ثلاثًا كان محتفظ بها ، يعني تم يزني بها ، هَيْ المسألة معروفة عند الشوافعة ، فيه رأي - مع الأسف - مشكل جدًّا ؛ وهو أنهم يقولون صراحةً : يجوز للزاني أن يتزوَّج ابنته من الزنا ؛ فهَيْ الصورة فيها شوية عرقلة ؛ فهي خلاصتها أنُّو هذا الرجل الذي طلَّق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلِقْ سبيلها على اعتبار كما قال - تعالى - في الآية السابقة : (( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، مع ذلك هو احتفظ بها ، فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثًا ، فهو إذًا زانٍ بها ، فذهبت حاملةً منه ، فجاءته ببنت ، فهذه البنت هي بنت زنى ، فلما كان الشافعية يقولون بجواز تزوُّج بنته من الزنى جاء هذا الجنين بناءً على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوُّج ببنته من الزنى ، هذا مذهب في هذه المسألة يُعارضه مذهب الحنفية ، وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه ؛ وهو أن ابنته من الزنى لا تحلُّ له ، وإن كان الماء الذي انعقَدَ منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يُجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوَّجَها .

ومن حجج الأحناف ومَن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره من المحقِّقين أن الشارع الحكيم حرَّم البنت بالرضاعة التي رضعَتْ من امرأة خمس رضعات ؛ لأنُّو السبب الموجد لهذا الحليب لهذه المرضعة هو زوجها حَرُمَ على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة ؛ يعني مع بُعْد الواسطة في كون هذه البنت بنته بالرضاعة مع ذلك حرَّمَها الشارع الحكيم عليه ؛ فكيف لا يحرِّمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه ؟ ولا يبدو هذا الماء وَضَعَه هو بدون إذنٍ من الله ، لكن على كل حال هو ماؤه ؛ فهو ينكح نفسه بنفسه ، وما يهمُّنا الآن أنُّو هو عصى ربه في ذلك ، ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن تُرضِعَ أحدًا إلا بإذن صاحب الحق الحليب وهو الزوج ، فلو أن هذه الزوجة عَصَتْ زوجها وأرضعت ابنًا أو بنتًا لجارة لها ؛ فهلَّا تصبح هذا البنت بنتًا لزوجها ؟ طبعًا ؛ لأنُّو كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفًا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنةً لصاحب الحليب ألا وهو الزوج .

لذلك فهذا الذي حَلَفَ هذه اليمين حَلَفَها في رأينا الحق حانثًا ، أما نحن لا نستطيع أن نُؤاخذ الناس وقد نشؤوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرَّد أنُّو يقول الألباني أو مئة ألف واحد من الألباني أنُّو هذا حنث ؛ لأنُّو فيه أكثر منه ملايين مملينة من أئمة قالوا بأن هذه البنت تحلُّ له صحيح ؛ لأنُّو مقابل هذا - أيضًا - مذهب آخر - أيضًا - مغرق في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الانحراف عن الصواب ؛ رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصونة في عصمة رجل بالكتاب والسنة ، يُقيم دعوى أنُّو هَيْ زوجته وهي مغتصبة منه ، فيحكم القاضي الشرعي بناءً على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذَّابون أفَّاكون ؛ فبناءً على شهادتهم حكمَ بأنُّو هذه زوجة هذا المدَّعي ، فكل إنسان بيحكم بأنُّو هذا الحكم باطل ، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه ؛ فعلى الأقل المزوِّر هذا الكذَّاب هو يعلم ، يعلم أنُّو جاء بشهود زور ولبَّس على القاضي ، وجعله يحكم بغير ما أنزل الله ، لكن الحاكم لا يعلم ، هو بيتورَّط ورأسه ورأس ... لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أنُّو هذه زوجة فلان ، وأنه لم يتزوَّجها فيما مضى من زمان ؟ هو يعلم هذه الحقيقة ، مع ذلك يقول هذا المذهب : فحكمُ القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرًا وباطنًا .

أما ظاهرًا فواضح ؛ يعني هلق القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان ، قَطَعَه ، يا ترى هو نزل وحي عليه من السماء أنُّو هذا هو القاتل فعلًا ؟ لا ، إنما حكم بناءً على الشهود ؛ فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين ، فنفَّذ الحكم الشرعي فيما بدا له وظهر ، لكن عند الله الذي يعلم السِّرَّ وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأً فهو لا يُؤاخذ المجرم عند القاضي ، لا يكون مجرمًا عند الرَّبِّ - سبحانه وتعالى - ... لأنه يعلم الحقيقة ، لكن القاضي لا يسَعُه إلا أن يحكم بالظاهر ، لكن هذا المزوِّر ألا يعلم أنه مزوِّر ؟ ألا يعلم أنه كذَّاب ؟ نعم ، ومع ذلك فذاك المذهب يقول : حلَّت له ؛ مجرَّد القاضي قال : حكمتُ لك بأنها زوجتك حلَّت له كما لو كان أخَذَها بالكتاب والسنة ؛ فَهُم يقولون من جهة : حرام عليه أنُّو يكذب ، لكن من جهة أخرى حلَّت له ؛ لأن القاضي الشرعي حكمَ له بذلك .

هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة ، لكن مهما رَفَعْنا صوتنا لبيان خطئها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح ، إلا مع قليل من الناس ، وقليل مَن يفهم !

مواضيع متعلقة