ما حكم الجمعيَّات المالية المنتشرة بين الموظفين ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الجمعيَّات المالية المنتشرة بين الموظفين ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الجمعيَّات المالية المنتشرة بين الموظفين ، يعني : يدفع كل إنسان - مثلًا - ألف ريال ، وتُجمَّع وتعطى لأحد كل شهر ، وهكذا تدور عليهم جميعًا ؟

الشيخ : هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع صفاء القلوب ، بمعنى : إن أحدهم أخذ الألف وولَّى ، كتب ورقات بدل ورقة ، لكنه راح سافر إلى بلد ما واستقرَّ هناك ؛ إيش موقف الجماعة ؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه ؛ فلا يجوز هذه المعاملة ، وإن كانوا يغضُّون النظر عنه ؛ فهذا تعاون .

السائل : حتى لو كان واحد مسؤول على الجمعية هذه ، يعني يتكفَّل واحد يقول : أنا مسؤول أن أبلِّغ أوصل لك ؟

الشيخ : إيش معنى حتَّى يا أخي ؟ أنت فهمت الجواب ؟ - الله يهديك - ، بَقول إذا قام هذا التعاون على أساس ، لأمر ما أو لآخر ، أحدهم أخذ أول من أخذ الألف وراح ، ليش راح ما ندرس المواضيع ، المهم إنو راح ؛ هل يطالبونه في الفرق ؟ لأنه هذا أول واحد أخذ الألف ، هل يطالبونه أم يغضُّون النظر عنه ؟ فإذا كانوا يطالبونه ؛ فسيكون هذا الطلب مدعاة لإيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين ، فإذا كان فعلًا تعاون اللِّي بيتيسرلو بيقدِّم ما يتيسَّر له شهريًّا حسب الاتفاق ، واللي ما بيتيسَّرلو بيغضُّوا النظر عنه ، واللي أخذ ثم ولَّى كمان بيغضُّوا النظر عنو ، هذا بيكون تعاون فعلًا على الخير ، أما الصورة الأولى ؛ فهي شركة مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين .
  • فتاوى رابغ - شريط : 6
  • توقيت الفهرسة : 00:24:08
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة