ما حكم الجمعيات التعاونية.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الجمعيات التعاونية.؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف مبلغ من راتبه و يستلم أحد مع نهاية كل شهر هذا المبلغ المجتمع و هكذا إلى أن ينتهي العدد ما هو الحكم شيخ

الشيخ : و هكذا إلى أن

السائل : ينتهي العدد يعني تدور الدورة

الشيخ : و الله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة إذا كان المقصود منه فقط الإدخار لكل فرد من أفراد المشتركين و لا تصح هذه المشاركة إلا بوضع شرط صريح بينهم و هو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله لسبب و آخر فيسامح و لا يبقى يعني في ذمته دينا و مدينا لهم في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر و التقوى أما إذا كان المقصود فقط هو الإدخار فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة كأن يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلا في الشهر الأول نفترض إذا كانت الأسهم كل واحد بيدفع مائة دينار أو مائة ريال فدفع مائة ريال في آخر الشهر طلع لأحدهما أن يأخذ مثلا عشرة ألاف أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق ثم سافر ثم مات , ثم عجز , ثم مرض إلى آخره مما يحيط بالإنسان من أسباب التي تحول بينه و بين الاستمرار في هذه المساهمة هذا مقابل مائة أخذ ألفا مقابل ألف أخذ عشرة آلاف لكن هذه العشرة آلاف ترجع القضية مثل شركة التأمين يدفع المؤمن مثلا على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون يدفع كل شهر نسبة معينة ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث حادث سيارة مثلا فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا و إنما مقابل حظ و الينصيب كما يقولون اليوم بينما مشترك آخر يؤخذ السيارة من الشركة و سرعان ما يحطمها أشر التحطيم فتعوض له السيارة نفسها بنفس القيمة بنفس الماركة و المدويل إلى آخره يرحمك الله من أين جاءت الشركة بمثن هذه السيارة من كيسها؟ لا من زيد و بكر و عمر إلى آخره من أجل ذلك أن هذا التأمين هو من باب المقامرة فأنا أظن هذه كهذه تماما إلا أن يوضع ذلك الشرط شرط المسامحة إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض نعم

سائل آخر : و لكن فيه بعضهم يقومون بأخذ الجمعية هذا المبلغ و يذهب به إلى خارج البلاد ليستعملها في الفساد

الشيخ : هذا مش وارد لأن هذا يرد على أي مال يكتسبة الإنسان

سائل آخر : و لكن إذا علم

الشيخ : لو قيل لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه هل تبقى المعاملة مشروعة أم لا هذا يمنع لهذا العارض ليس له علاقة بأصل المسألة و الموضوع

سائل آخر : أستاذنا يرد على هذه الجمعيات

الشيخ : نعم

سائل آخر : أنها نوع من أنواع القروض يشترط معها شروط أنا لا أقرض الجمعية مالي إلا إذا أقرضتني مالها حينما يأتي الدور علي لي مثلا

الشيخ : وين القرض هنا هم بيحطوا كلهم كلهم مشتركين في الإلقاء في الصندوق

سائل آخر : لكن كل واحد يقرض الآخرين لفترة زمنية محدودة و لا يقرضهم إلا إذا أقرضوه

الشيخ : مش ظاهرة الصورة هذه

سائل آخر : يعني كل شهر مقرض واحد كل شهر كلهمن أقرضوا واحد الخمسة مثلا كل شهر الأربعة بيقرضوا هذا ...

سائل آخر : البعض ما بيكون دافع المبلغ المستفيد منو بيكون مقترض من ثلاثة أو أربعة على الأقل يعني

الشيخ : هكذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة يعني أنا أقرضتك مائة و رجعت إنت و أقرضتني مائة

السائل : نعم

الشيخ : ما فيه هنا ربا فالربا ما بيحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا مما يعرض للمشترك أن يمتنع أما أنا أقرضتك مائة و رجعت إنت أقرضتني مية بمناسبة آخرى يعني

سائل آخر : هنا فيه شرط أستاذ يعني أنا ما أقرضك إلا بشرط تقرضني إلزام يعني قانون الجمعية .

الشيخ : أكثر و إلا أقل ؟

سائل آخر : نفس المبلغ

الشيخ : إي ما أظن فيها شيء هذه لأن القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا و لا يصح قولهم: كل قرضا جر نفعا فهو ربا المقصود بالنفع هنا الزيادة على المقروض من المال مائة مائة و خمسة مئة و عشرة إلى آخره أما هنا ما فيه زيادة هنا فيه مقابلة فقط مقابلة المعروف بالمعروف

مواضيع متعلقة