حكم البيع بالتقسيط. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم البيع بالتقسيط.
A-
A=
A+
الهاتف يرن

الشيخ : نعم

السائل : السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله

السائل : بيت الشيخ ناصر الدين

الشيخ : أيوه

السائل : كيف حالك يا شيخنا

الشيخ : الحمد لله بخير

السائل : أنا أتكلم من بريطانيا .

الشيخ : نعم أهلا مرحبا

السائل : حياك الله بدي استفسر عن بعض الأسئلة

الشيخ : الله يخلصك من بريطانيا .

السائل : آمين يارب كيف حالك يا شيخنا

الشيخ : الحمد لله بخير

السائل : في عندي سؤال واحد

الشيخ : نعم

السائل : يسمونه بالانجليزي المورجيت يعني : إنك تشتري بيت بالتقسيط ، وكل البيوت في بريطانيا بهذا الموضوع ، أنا مستأجر بيت حاليًا

الشيخ : أي نعم

السائل : ما رأيك الإسلام إن الواحد يشتري بيت بالتقسيط ؟

الشيخ : ألا يمكن الشراء بالنقد ؟

السائل : لا يمكن ، لأنه البيت في هذه المناطق حوالي مائة ألف حقه .

الشيخ : لا يمكن بالنسبة للشاري ، أما بالنسبة للبائع ممكن ؟

السائل : الذي يبيعه

الشيخ : أيوه

السائل : نعم .

الشيخ : يمكن .

السائل : إذا أنت معك المبلغ الكامل يبيعك إياه الكاش .

الشيخ : هذه المعاملة يعني : موجودة عندنا في الأردن ، وكل البلاد الإسلامية مع الأسف تتعاطي البيع بالكاش والبيع بالتقسيط . الجواب عندي لا يجوز

السائل : لا يجوز

الشيخ : لقوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، ولحديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، سئل راوي الحديث وهو سماك بن حرب ، قيل له : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعك هذا بكذا نقدا ، وبكذا وكذا نسيئة ، هذا هو بيع التقسيط ، ولذلك لا ننصح مسلما أن يشتري دارًا أو عقارًا أو مركوبًا أو سيارة ، أو أي شيء بالتقسيط ، إن تيسر له سعر النقد اشترى وبها ونعمت ، وإذا ما اشترى يدبر رأسُه كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقدًا ولا نسيئة ، ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء ، وإنما يستأجرون ، وفي الأمثال العربية القديمة العامية على قد لحافك مد رجليك ، واضح بس هل فهمت ما قلته ؟

السائل : أي نعم

الشيخ : هات النقطة .

السائل : نعم ، اللي هي إيجار البيت حاليا الذي أدفعه تقريبًا مساو للتقسيط الشهري ، يعني : أنا أدفع في الشهر حوالي مائتين دينار ؟

الشيخ : يا أخي أنت عايش في بلاد الكفر ، ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها ، الغاية تبرر الوسيلة ، في الشرع هذه القاعدة باطلة ، يعني : الغاية إذا ناسبتنا تبرر الوسيلة ولو كانت غير شرعية ، لا يجوز عندنا في الشرع ، فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية هذه الأجرة تساوي القسط الشهري ، هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية .واضح

السائل : نعم

الشيخ : طيب

السائل : بارك الله فيك

الشيخ : وفيك بارك

السائل : الله يجزيك الخير

الشيخ : الله يحفظك

السائل : السلام عليكم .

مواضيع متعلقة