حكم البيع بالتقسيط . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم البيع بالتقسيط .
A-
A=
A+
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا / محمد ناصر الدين الشيخ -حفظه الله- نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الرابع والخمسين بعد المائة على واحد .

السائل : ... سيصير مثل هيك في الجبل تلاقي بيوت في الجبل مثل هذا ... لما يكون ... يكون ضعيفا

السائل : هذه أفضل من أمس وضعت قطعة من حديد ... فكان منظرها غير مناسب

السائل : السائل بسأل حتى يكون صوته واضحا ... لو يجيب ...

الشيخ : بندورها يعني

السائل : نعم بندورها

السائل : نرجع إلى السؤال .

الشيخ : أي نعم ، اقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة .

السائل : نعم .

الشيخ : لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة _ وعليكم السلام - من أنت صاحب الشركة يريد أن يشتري من عندك سيارة ، ثمنها أربعة آلاف كاش وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ، أقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى ، أنت صاحب شركة وغني أقول لك من فضلك أقرضني أربعة آلاف وتقول لي بدي كما يسمونها اليوم فائدة بدي خمسمائة هذا حرام ما فيه إشكال فيه .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب. و بخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف ، والله بدي اشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف ، طيب أنا أعطيك سيارة أربعة آلاف بس اعطيني خمسمائة مقابل تقسيط شو الفرق بين الصورتين ؟ ما فيه فرق سوى أنه دخل هنا عامل جديد الصورة الأولى ، دين وهنا بيع ، فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو محرم فصارت قضية شكلية تماما كما جاء التنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث الذي يجهله كثير من الناس و لا أحد كما يقال يذكره طاريه إطلاقا مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام: ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه ) ، شو ساوت اليهود هنا داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من اجل الاكل ، شو فرق أخذ الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ الزيادة خمسمائة على الأربعة آلاف لما أدخل في الموضوع البيع كله دروب على الطاحون كما يقال .

السائل : فيه أذكر سمعت في بعض الجلسات منك إنه راوي الحديث ، سماك بن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة قال أن يقال إن هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا ؟

الشيخ : أي نعم ، هذا حديث ابن مسعود والراوي طبعا أدرى بمرويه .

السائل : يعني نص في المسألة ؟

الشيخ : نص في المسألة

السائل : واضح

السائل : ... في مسند الجعد الجعديات ففيه سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها .

الشيخ : فيه عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص .

السائل : لا عن الحسن ما في لا في مصنف عبد الرزاق ولا في مصنف ابن أبي شيبة

الشيخ : في نصوص يعني القضية ليس بدع من القول ؟

السائل : ليس كما يصورها أنها متفق عليها بين جماهير العلماء .

الشيخ : أعوذ بالله وخاصة إذا كانت باسم الفتوى ما الفتوى أو لجنة علمية ، جماعة يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يؤيدون به دون أن يتحروا الصواب من ذلك .

السائل : من العجيب شيخنا قي عندنا دكتور في الجامعة الأردنية اسمه الأستاذ محمد عقلة وكان له كتاب طبع جديد " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون " ، فيتكلم سبحان الله - لو تعرف يعني حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما او الربا ) ... يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم

السائل : ... هو نشيط في الأبحاث درجته مرتفعة شوية في عالية .

السائل : أستاذ دكتور في الجامعة

السائل : بالضبط يمكن أعلى واحد

السائل : ما فيه شيء لكن هنا ناقل فائدة نذكرها أنه ينقل مذاهب الفقهاء القائلين بالتحريم في كثير من الفقهاء السابقين .

الشيخ : كثر خيره

السائل : طبعا هو يرجح الجواز وفيه دكتور اسمه أمين المصري يبدوا أنه في السعودية يقول إنه له قول متوسطا في المسألة ، يعني لا هو رآه حراما ولا حلالا . محمد ...

الشيخ : هذا حي

السائل : شيخ ، الشوكاني في مسألة التقسيط هل له رأي فيها ؟

الشيخ : له رسالة فيه ما شفناها

السائل : في النيل له كلام يفهم منه الجواز وفي السيل له كلام يفهم منه المنع أحالنا لنفس الرسالة .

مواضيع متعلقة