ما حكم التأمين في الشرع ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم التأمين في الشرع ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك شيخنا سؤال عن التأمين ، يعني شركات التأمين ، سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات وما إلى ذلك ، هل هذه الشركات يراد فيها ... جائزة ؟ وإن لم تكن جائزة ؛ فما هو التأمين الجائز ؟

الشيخ : أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات ، وبخاصة التأمين على الحياة ؛ فأنا اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم ، وفي أحاديث الرسول - عليه السلام - ، أما القرآن ؛ فلا أحد يجهل قول ربنا - عز وجل - : (( إنما الخمر والميسر )) - أي : القمار - (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) ، كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إن الله حرَّم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) ، والكوبة الطبل ، فالتأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر ، كاليانصيب تمامًا التي ابتُليت به بعض البلاد الإسلامية ، وسُمي هذا النوع من القمار بأسماء يُقصد بها تغطية أمرها وتسليك شأنها على الناس بأسماء ، هي كما قال - تعالى - : (( إن هي إلا أسماء سمَّيتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان )) ، وكما قال - عليه الصلاة والسلام - بخصوص الخمر خاصة قال : ( ليكوننَّ في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمُّونها بغير اسمها ) ، فالتأمين هو نوع من القمار ، كاليانصيب سُمِّي بالتأمين على الحياة ، - سبحان الله ! - من الذي يؤمن على حياة إنسان ما والأمر كله بيد الله - تبارك وتعالى - ؟! وعلى ذلك فقس على أنواع التأمينات الأخرى .

أما ما جاء في بقية السؤال : ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي ، ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينًا بالمعنى المعروف اليوم يُقرُّه الإسلام ، إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ، ولا أعني بالفائدة ما يُسمَّى اليوم الفائدة الربا ، وإنما أقصد الفائدة اللغوية ، إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن والمؤمَّن عنده ، مثلًا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينًا يُكلف المؤمَّن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلًا ، فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يُدفع أجر يتفق عليه ، هذا أمر جائز ؛ لأنه من باب الإجارة والاستئجار ، أما تأمين يقوم على فكرة الحظِّ واليانصيب ؛ فهو القمار بعينه !

نعم .

السائل : ... .

الشيخ : كيف؟

السائل : ... .

الشيخ : ما فهمت ما يقول ؟

السائل : ... قلت في بعض البلدان يعني لا تجدد الملكيَّة إلا ... .

الشيخ : هذه مسألة أخرى ، أن بعض البلاد لا يمكن أن يُسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل التأمين ، إما تأمين خاص أو عام ، فهذه القضية قضية أخرى ، لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تُفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ، ولذلك فالكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمِّن عليه الإنسان بمحض اختياره ، أما فيما يُفرض عليه فرضًا من قبل الدولة ؛ فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرهًا مرغمًا فهذا شيء ، والتأمين مندفعًا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك ، وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال - تعالى - في القرآن : (( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء )) .

الشاهد أن التأمين المجبور فهو كالضرائب ، يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره ، وإنما باضطراره ، أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه ؛ فهذا هو الذي لا يجوز للإنسان ؛ لأنه من باب الميسر والقمار .

نعم .

السائل : ... .

الشيخ : هذا نرى فيه التفصيل ، إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له ؛ فلسان حال هذا الدافع : (( هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا )) ، أما ما كان سيدفع له أكثر ؛ فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع .

نعم .

مواضيع متعلقة