سئل الشيخ عن نوع من أنواع التأمين ( التأمين ضد الغير وهو خاص بسائقي السيارات ) . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
سئل الشيخ عن نوع من أنواع التأمين ( التأمين ضد الغير وهو خاص بسائقي السيارات ) .
A-
A=
A+
السائل : هناك يعني قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري ما تقود السيارة إلا به و هو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث سيارة - لا سمح الله - و مات فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تؤمّن .

الشيخ: تؤمن

السائل: و عندنا تأمين آخر الآن ضد الغير إذا حدث حادث سيارة وتضرر آخرون إنسان عطب ما بقى فيه يعمل فأنت ملزم بأن تكفله و تكفل معاشه طيلة حياته طالمت أنك أضعفته و إذا تضررت سيارته تصلحها ؟

الشيخ : أنت تقول يعني للشركة أو لأيه لمن ؟ من الكفيل ؟ الشركة أو صاحب السيارة ؟

السائل : صاحب السيارة هو الذي سيتكفل بهذا .

الشيخ : وكيف يتكفل ؟

السائل : إذا لم يؤمّن ... .

الشيخ : إذا لم يؤمّن !

السائل : تأمين إجباري لذلك ... عليه .

الشيخ : نعم .

السائل : أما التأمين الآن ضد الغير.

الشيخ : نعم .

السائل : حدث حادث سيارة و تعطل الرجل إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمّن أما إذا تعطل فانكسر منه عضو و تضررت سيارته فأنت ملزم بذلك فهل هنا يصح التأمّين ؟

الشيخ : التأمّين لا يجوز على أي وجه . و الصورة الأخيرة هي الأقرب إلى الشرع كقتل الخطأ يعني واحد دعس شخصا في الطريق و كان هو المخطأ فهو ضامن شرعا هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق .

السائل : أما المضطرين له فحسبنا الله فيهم .

الشيخ : بس .

السائل : أما الآخر ؟

الشيخ : ما يجوز .

السائل : ما يجوز .

الشيخ : نعم .

مواضيع متعلقة