ما حكم الهدايا التي توضع في البضاعة تشجيعا على الشراء.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الهدايا التي توضع في البضاعة تشجيعا على الشراء.؟
A-
A=
A+
السائل : تشجيع البضاعة في إعطاء الجوائز .

الشيخ : أليست البضاعة علمية ؟

السائل : هناك غير علمية

الشيخ : آه ؛ هذا غير ؛ يعني المثال يلي أتى به الأستاذ هنا؛ داخل الآن في كلامك الجديد الآن

السائل : الواقع في مسائل البضاعة ؛أنه الان بعض الشركات مثل الشركات التي تبيع السيارات تعطى بطاقات تعمل سحب يناصيب ؛ فبعض الناس يربح سيارة ؛ هناك بعض الجوائز التشجيعية تؤخذ مباشرة ؛ مثلا تشتري باكيت بطاطا أو شبس .

الشيخ : معروف هذا يا أستاذ سئلت عن هذا مرارا وجوابي كالآتي ؛ هذه الصور ؛ إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة ؛ وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس ؛ وهي مثلا تساوي أربعة ألآف دينار هذه الأربعة الأف دينار إن كانت الألوف هذه خرجت ؛ من كيس الشركة فهو جعالة وإن كان خرج من كيس الزبائن يلي يشتروا السيارات فهو قمار ؛ بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة ؛ قبل أن تظهر بهذه الجعالة خلينا نسميها الآن كانت تبيع السياة بموديل معين ؛ نفترض بأربعة الآف وخمسمائة لما زين لها أن تجعل السيارة جعالة لأصحاب الحض والنصيب ؛ رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا بمعنى الأربعة الآف والخمسمائة ؛ صاروا الأبعة الآف وخمسمائة وخمسين ؛ الخمسين من هذه السيارة ؛ وهذه السيارة ؛يطلع منها إيش؟ مجموعة قيمة السيارة ؛المعروضة باسم إيش ؟ الجعاله أو الهدية أو تشجيع أو ما شابه ذلك ؛ فإن كان هذا فهو قمار ؛لأنه أنت وزيد وبكر و عمرو ؛ رايحين تشتروا ومش رايحين يطلع لكم ؛ واحد آخر يطلع أخذ السيارة من كيسكم مش من كيس الشركة واضحة الصورة هذه ؛ كذلك نقول عن الببسي وغير الببسي وأشياء كثيرة وكثيرة جدا فإذا كانت هذه الأشياء التي جعلت هدايا ؛ هي من كيس الشركة فعلا ؛ كما يزعمون من باب إيش ؟ ترويج بضاعتهم ؛ فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا ؛ أم إن كان من كيس الزبائن والمشتركين ؛ ومش ضروري الزبائن يكونوا هم يلي اشتروا مفرق لا يلي يشتروا بالجملة وبيعوا بالمفرق فكلهم حينذاك يكونوا مقامرين مشتركين بالمقامرة كاليناصيب يلي بيسموه اليوم يانصيب بسموها بغير اسمها أظن هذا الجواب ... .

السائل : هل يؤثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة فهل هذا يدخل في بيع النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة فكرة الجوائز التشجيعية ؛ هل هذا يؤخذ بعين الأعتبارالحكم أم لا يشترط ... .

الشيخ : النجش هنا ما أظنه وارد ؛ مادام أنت بتقول السعر واحد إذا أنت بدك تقول مش النجش بدك تقول المزاودة هذه أولا مش داخلا بالنجش لأنه بتعرف أنت أن النجش هو اجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان و يأتي واحد متفق مع صاحب السيارة يزيد من عنده زورا فبغرر بي ؛ فمثلا هو بحط زيادة عشر دنانير أنا بقول خمسة عشر وهو مش شرى ؛ هذا هو النجش كما لا يخفاكم لكن هناالمزايدة ؛ كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا لأنك أنت بتقول السعر محدود ؛ لكن حاطين المشجعات هذه ؛ فإذا هنا ما عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق هل هي جعالة أم هي مقامرة

السائل : يعني الفارق شيخنا هو زيادة الثمن كانت في زجاجة الببسي قبل المربح بعشر قروش وإذا زاد هنا يكون الحرام القمار؛ أما إذا ما زاد يبقى الوضع كما هو حلال ؟

الشيخ : إي نعم .

مواضيع متعلقة