ما حكم وضع الأموال في صندوق الأمانات في البنوك الربوية ؛ فهل ذلك من التعاون على الإثم العدوان ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم وضع الأموال في صندوق الأمانات في البنوك الربوية ؛ فهل ذلك من التعاون على الإثم العدوان ؟
A-
A=
A+
السائل : بنرجع للصورة - شيخ - اللي حكى عليها أخونا أبو عبد الله .

الشيخ : تفضل .

السائل : ... الصندوق اللي بيكون داخل البنك الربوي ... الأجرة اللي بيدفعوها للبنك الربوي كما نسمع منك - فضيلة الشَّيخ - بأنَّ هذا لا يجوز بالذات من باب التعاون على الإثم والعدوان ، يعني هذا نحن بيدعم هذه المؤسسة ... ؟

الشيخ : ولما بتاجر معه بتبيعه بضاعتك ، الفرن تبعك ، الخبز .

السائل : فكل هذه الأمور ، يعني لنفس المؤسسة ، أنا اللي بأعتقده بناءً على العلم اللّي أخذناه من عند شيخنا أنُّو ما بأتعامل مطلقًا معه مطلق ، وذاك الذي أخذناه يعني كمسلمين .

الشيخ : معليش ، صحيح ، نحن على هذا الذي أخذته ، لكن أنت لما بتبيع الفرن للبنك ، هو سيوضع في البنك ؛ أليس كذلك ؟

السائل : نعم ، لا يجوز بيعه ؛ عندي المعلومات ... .

الشيخ : أنا اللي بأقول هيك مو أنت ، لكن المسألة تختلف هنا تمامًا ، أنت بهذا الجهاز حينما يُوضع بتساعده على إقامة البنك بجذوره وأصوله ، لكن الصورة هديك بتساعده على السير في الطريق الحلال المشروع ، في فرق كبير جدًّا ؛ الجهاز اللي بدك تبيعه إياه تساعده على البنك نفسه كمشروع قائم على معصية الله ، خلينا نحن نرجع للمثال السابق ؛ أنت خباز تبيعه لصاحب البنك الخبز ؛ شو يقال في هذا البيع يجوز ولَّا لا ؟

السائل : يجوز ؟

الشيخ : ليه ؟ لأنُّو ما له علاقة مباشرة في مساعدة البنك ، طيب ؛ المعاملة هديك ما لها علاقة بمساعدة البنك إلا في الطريق الحلال المشروع ، بينما الجهاز أي جهاز تعطيه إياه وأي خدمة بتقوم فيه هناك فهو يساعد البنك ككل ، أما في هذه المعاملة الخاصة ما في هذه المساعدة ، وكما قلت آنفًا يا ريت نستطيع نتعامل مع البنوك الربوية ونحوِّل كل معاملاتهم إلى معاملات جائزة شرعية .

السائل : هو هذا صحيح الشي ... يا ريت - شيخنا - إن شاء الله .

الشيخ : لكن هذا الجزء موجود ، مش يا ريت .

السائل : هذا بيتمنوا هم أنُّو يجوا الناس المسلمين واللي بيخافوا على الأشياء هذه بيتمنوا أنُّو يجوا يحطوا فلوسهم ... الدفع ، أما هم لو الناس كلها صارت تحط بالصندوق البنك هذا أنا بأعتقد أنُّو ما فيه ظل بنك ، ما صار بنك ، إذا اعتمد بس على الـ ، يعني القضية ما بصير إسلامي .

الشيخ : كويس هذا ، كيف مابصير ؟

السائل : ما بصير إسلامي في المفهوم اللي بدهم إياه المسلمين .

الشيخ : أخي ، ما بصير إسلامي ، ولمَّا بدو يصير بنك إسلامي بالمئة مئة ؛ شلون بتتصور أنت بصير طفرة واحدة ؟

السائل : لا ، طبعًا مستحيل .

الشيخ : مستحيل هذا ، فإذًا نحن إذا استطعنا نحقِّق خطوة واحدة من المئة خطوة ، ما نقول هالخطوة هَيْ ما تجعل البنك إسلامي ، نحن نواة بنزرعها ما دام أنه جائز ، وإذا استطعنا أنُّو نزرع زرع ثاني فَبِهَا ، ما استطعنا ؛ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) . يجب أن نفرِّق بين ما يكون في مساعدة مباشرة للبنك بشيءٍ ما فهذا نحن نقول : الوسائل كحكم الغايات ، الوسيلة بتؤدي إلى حرام فهي حرام ، بتؤدي إلى حلال فهي حلال ، هذه المساعدة في هذه الصورة لا تؤدِّي إلى حرام ، تؤدِّي إلى حلال ؛ تحقيق معاملة شرعية مباحة ؛ فما فيها إشكال .

السائل : بس حكاية ... أبو سعيد الفاتورة ... ندفع ثمن الدكان كذا يوم بيعرفوا - شيحنا - لما بتصل له .

الشيخ : كيف ؟ كذا يوم ؟

السائل : كذا يوم لما بتوصل ... .

الشيخ : إيوا ، يعني بنك الإسكان هذا يستفيد منها ؟

السائل : بيستفيد .

الشيخ : إي ، هَيْ غير .

السائل : بيستفيد ؛ يعني أنت بتحط اليوم فيه - مثلًا - لنفرض حط فيه مشتركين فيه عشرة آلاف ... اليوم ما بيشتغلوا شي من البنك المركزي كذا ... يستخدم هالعشر آلاف اللي عنده ؛ يعني دخلوا على خزينته ، وهذا مش ذنبي أنا ، أنا اللي رحت حطيت بدي أُبرئ ذمتي مع قضية معيَّنة ، أنا ما ساعدت البنك مطلقًا بشي ... الحلال .

الشيخ : لا لا ، صحيح ، بس عم بيقول في فرق يعني تعطي بنك الإسكان مباشرةً ، إي نعم ، أو تعطي المؤسسة ؛ إذا أمكن يعني هذا ، يعني إزالة الوسيط اللي بيستفيد بمالك .

السائل : ... هو بصير مش ماله للرجل اللي دافع ، بيصير مال المؤسسة ؟

الشيخ : إي نعم ، لكن بدون ما يدخلوا الطريق هذا إذا كان بالإمكان .

السائل : ... ندفع نحن - شيخنا - في البنك ؛ هل حرام هذا ؟ حرام شرعًا أنُّو أدفع بالبنك ؟

الشيخ : أنت مختار قبل كل شيء ولَّا غير مختار ؟

السائل : مختار ، طبعًا بالخيار .

الشيخ : بتعطي البنك هذا ؟

السائل : بالخيار اللي بدي بعطيه ، بعطي البنك أو بعطي .

الشيخ : بنك الإسكان ؟

السائل : لا لا ، أي بنك فرعه من فروعه تبعه اللي بالبنوك ؛ يعني بـ " الميسان " - مثلًا - في فرع لبنك الإسكان .

الشيخ : بتعطيه شو ؟

السائل : قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو الميّ أو التلفون ، بعدما توصل الفاتورة يعني بـ " الميسان " يبعتوا واحد يدفع له ياها بالبنك ، إذا ما توفَّر يبعت لها - مثلًا - ... اللي بيعرفهم على المؤسسة مباشرة يبعتوه .

الشيخ : هذا أشرع .

السائل : أما لو فعل الفعلة الأولى ؛ فهل جائز شرعًا ولَّا حرام ويأثم على هذا ؟

الشيخ : فيه مساعدة ، فيه مساعدة للبنك يعني ؛ لأنُّو هو حتمًا راح يستغل هذا المال .

السائل : هو المال ما أصبح ملك الرجل اللي دفعه شيخنا .

الشيخ : يا أخي ، ليصل للمؤسسة هذا المال ليس للمؤسسة ممكن البنك يستعمله .

السائل : يعني نقول : آثم الرجل اللي بيدفع للبنك وما بيدفع للمؤسسة شيخنا ؟

الشيخ : إذا كان يتيسَّر له طريق المؤسسة يكون آثم ، ويكون ساعد على الشَّرِّ .

أنا عندي مثال أبو لطفي هذا أخو زوجتي ما بأعلل مشكلته إلا أن البنك هنا الموظَّفين هنا بيتسغلُّوا أموال الآخرين بطريقة خاصَّة ، أبو لطفي تعرفه ؛ بيجي من بغداد ومعه معاملات أنُّو حوَّلوا له إلى هنا كذا ألف دينار ، شايف ؟ بيجي لهون بيقولوا له : لسا ما وصلت المعاملة !! ما إجا لهون إلا بناءً أنُّو معه شو بيسمُّوها هَيْ ؟ مُثبِتات وبيانات من بنك هناك في العراق أنُّو المعاملة تحوَّلت إلى عمان ، بيجي لهون بيقولوا له : لسا ما إجت ، وبيروح أسبوع وأسبوعين وثلاثة ، يبعت لابنه هنيك هاتفيًّا رجاءً يا جماعة هون بيقولوا ، بيجي الجواب يؤكد أن المعاملة وصلت ؛ شو معناها هَيْ ؟ معناها أنُّو هالألوف هَي بيحتفظوا فيها هنا وبيتعاملوا مع المرابين وبيربحوا لهم مئة مئتين إلى آخره ، لما المُراجع بيعجّزهم ها وصلت ؛ بيعترفوا أنُّو وصلت ، فإدخال المال يعني في البنك وبقاؤه هناك معناها في مساعدة مباشرة .

مواضيع متعلقة